جلسات عامة إنطلاقا من يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا والأيام الموالية، لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتصويت عليه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى