واصلت الجلسة العامة أشغالها في حصّتها المسائية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا.
وقد تمّ التداول بخصوص الفصل 51 المتعلق باللجان القارة واختصاصاتها، حيث شهدت الجلسة نقاشا مستفيضا قدّمت خلاله عديد المقترحات بخصوص تركيبة هذه اللجان ومشمولاتها ومشاريع ومقترحات القوانين والمسائل التي تختص بها كل لجنة. وصادقت الجلسة العامة على الفصل 51 بـ 108 نعم و10 إحتفاظ و10 رفض، في صيغته المعدلة التالية:
لمجلس نواب الشعب ثلاثة عشرة لجنة قارة سيادية تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولّى، في هذا الإطار، بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.
وهذه اللجان هي:
لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:
النظم القضائية،
القوانين المدنية والجزائية والتجارية،
نظام الملكية والحقوق العينية.
وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.
لجنة الحقوق والحريات، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المُتعلّقة بــ :
الحريات العامة وحقوق الإنسان،
الجنسية
الشّؤون الدّينية،
المجتمع المدني والإعلام.
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
شؤون التونسيين بالخارج والهجرة،
لجنة المالية والميزانية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
قانون المالية،
الميزانية،
الدَين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدّولة.
العُملة والصرف،
النظام الجبائي والجمركي،
القطاع البنكي،
قطاع التأمين.
لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:
المخططات التنموية الوطنية والإقليمية والجهوية،
المؤسسات والمنشآت العمومية،
الشراكة والاستثمار،
التشغيل
متابعة وتقييم السياسات العمومية،
النقل
التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:
الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والمائي،
الغابات،
المياه والسدود.
لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:
الصناعة والطاقة والمناجم،
الطاقات البديلة
الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية ،
الصناعات التحويلية الغذائية،
التجارة وتنمية الصادرات،
البيئة
المنافسة،
الإنتاج والمبادلات التجارية.
لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
السياحة،
الخدمات،
الصناعات التقليدية،
الثقافة والتراث.
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
الصحة والرعاية الاجتماعية،
الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية،
شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.
لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
التربية والتّعليم،
التكوين المهني،
البحث العلمي،
الشباب والتّرفيه والرياضة.
لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
التطوير الإداري والرقمنة،
تكنولوجيات الاتصال والتواصل،
الاقتصاد الرقمي
الحوكمة والتصرّف في المال العام والأملاك المصادرة،
دراسة التقارير الرقابية،
متابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي،
تنظيم الجماعات المحلية والجهوية.
متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة
لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وتختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ :
تنظيم الجيش الوطني
تنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح
لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :
العمل البرلماني،
القوانين الانتخابية،
مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي،
المسائل المتعلّقة بالحصانة.
القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.
وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تستأنف يوم غد الخميس 27 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا.