ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 - مناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها.

 استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وقد واصل المجلس مناقشة فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتمّت المصادقة  على الفصول التالية في صيغتها الاصلية وذلك كالآتيي : 

- الفصل 13المتعلّق بـإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات : 

 110  نعم و 09 إحتفاظ و 06 رفض 

- الفصل 15  المتعلّق  بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية . 

101  نعم و06  إحتفاظ و 09  رفض

 - الفصل 16والمتعلّق بـإحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.

  95  نعم و 03إحتفاظ و 04 رفض .

 - الفصل 17 : المتعلّق بـصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

104 نعم و 01 إحتفاظ و04  رفض . 

- الفصل 18 المتعلّق بـتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز.

  104 نعم و 01 إحتفاظ و04  رفض .

 - الفصل 19 المتعلّق بـدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع .

107 نعم و02 إحتفاظ و05  رفض   .

- الفصل 20 المتعلّق بـتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة.

 108  نعم و 01إحتفاظ و  03 رفض. 

- الفصل 21 المتعلّق بمزيد الاحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

 113  نعم و 04 إحتفاظ و 03 رفض.

 - الفصل 22 المتعلّق بـدعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن.

 122 نعم ودون  إحتفاظ و 05رفض  

- الفصل 24 المتعلّق بإعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.

116  نعم و02 إحتفاظ و 04  رفض 

- الفصل  25 المتعلّق يـتعزيز دور الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري في التوقي من الأمراض المعدية .

112 نعم و 05 إحتفاظ و 09 رفض 

 - الفصل 26 والمتعلّق بـدعم المؤسسات العمومية الناشطة   في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

 115  نعم و دون إحتفاظ و 03 رفض.

 - الفصل 27  المتعلّق بـالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي.

  112 نعم و 03إحتفاظ و05 رفض.

- الفصل 29 المتعلّق بـمعاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق.

96 نعم و07 إحتفاظ و 17 رفض .

.- الفصل 31 المتعلّق بـالتخفيف من جباية القهوة والشاي.

100  نعم و  05إحتفاظ و12 رفض .

 - الفصل 32 المتعلّق بـتخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية.

114 نعم و 06 إحتفاظ و12  رفض. 

- الفصل 33 المتعلّق بـدعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات.

   109نعم و 02 إحتفاظ و  09رفض .

- الفصل 34 المتعلّق بـإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025.

  112 نعم و دون إحتفاظ و  07رفض.

-الفصل 35 المتعلّق بـإحكام إستخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية .

112نعم و 01 إحتفاظ و 06 رفض .

- الفصل 37  المتعلّق بـتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الإبتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري.

112نعم و 01 إحتفاظ و04 رفض. 

- الفصل 38 المتعلّق  بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

 106نعم ودون  إحتفاظ و 07 رفض .

 -الفصول من 39 إلى 44 المتعلّقة بتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة.

 الفصل 39:  107  نعم و 03 إحتفاظ و 06 رفض 

- الفصل40ّ : 113 نعم و دون إحتفاظ و 07 رفض .

- الفصل41 :112 نعم و  04إحتفاظ و 07 رفض .

- الفصل42 :116 نعم و 02 إحتفاظ و 06 رفض .

- الفصل43 :107 نعم و 04 إحتفاظ و06  رفض .

- الفصل44 : 111نعم و  03إحتفاظ و 06 رفض .

- الفصل 45 والمتعلّق بـمراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.

108 نعم و 04 إحتفاظ و07  رفض. 

- الفصل 46 المتعلّق بـتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل.

  104نعم و 02 إحتفاظ و 07 رفض.

- الفصل 48 المتعلّق بـإحداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

  105نعم و 02 إحتفاظ و  06رفض.

-الفصل 50 المتعلّق بـالتشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

97نعم و 01 إحتفاظ و  11رفض.

-الفصل 51 المتعلّق بـمواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل.

100نعم و 02 إحتفاظ و  08رفض.

-الفصل 52  المتعلّق بالتشجيع على تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي.

102نعم و 01 إحتفاظ و08 رفض.

-الفصل 53 المتعلّق بتيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات.

101نعم و 02 إحتفاظ و 06 رفض.

وتمّت المصادقة على الفصول التالية في صيغتها المعدّلة كما يلي:

- الفصل 12 :  82 نعم و11 إحتفاظ و27 رفض ،وتعلّق ّالتعديل بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ  السن القانونية إلى موفى سنة 2028.

- الفصل 14 : 110  نعم و04 إحتفاظ و 02 رفض، وتعلّق التعديل بـالتمديد في فترة  إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل من مدة 05 سنوات إلى 10 سنوات.

- الفصل 23 : 114  نعم و01  إحتفاظ و 12  رفض، وتعلّق التعديل   بتمديدأجل تمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الامطار من 31 ديسمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

- الفصل 28 :  112 نعم و 06 إحتفاظ و 07 رفض،  وتعلّق التعديل بضبط شروط وإجراءات وآجال الانتفاع  بمنح  استثنائية لمساندة صغار مربّي الأبقار .

-الفصل 30 : 97 نعم و06 إحتفاظ و32 رفض، وتعلّق التعديل بإعفاء الادوية  الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والاداءات.

- الفصل  36 : 114 نعم و02 إحتفاظ و01 رفض، وتعلّق التعديل بالترفيع على نسب المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف .

-الفصل 47: 113 نعم و01 إحتفاظ و06 رفض،  وتعلّق التعديل بإعطاء الأولوية في إسناد قروض لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراء العاطلين عن العمل في إطار تشجيع إحداث المؤسسات الناشئة.  

- الفصل 49 :  105 نعم و 03 إحتفاظ و 05 رفض، وتعلّق التعديل بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها.

تعديلات مشروع قانون المالية 2025

عدد مقترحات التعديل الواردة: 33 

عدد مقترحات التعديل المقبولة: 6

عدد مقترحات التعديل المرفوضة:10  

عدد مقترحات التعديل المسحوبة: 17

وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى