فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة التعليم العالي والبحث العلمي -

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة اهمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها مؤتمنة على سياسات الدولة في هذا المجال الحيوي الذي عرف العديد من التحولات والتغيّرات التي لم ترتق إلى مستوى الإصلاحات والرؤى الاستراتيجية الكفيلة بجعل الجامعة التونسية مصدرا للكفاءات والاختصاصات التي يتطلبها سوق الشغل الوطني والدولي من جهة، ومخبرا للبحوث والدراسات المعمّقة في شتى المجالات المواكبة للتحولات التكنولوجية والرقمية من جهة اخرى. واكد ضرورة العمل على القضاء تدريجيا على كلّ أسباب انتشار الشعور بالإحباط لدى طيف واسع من الشباب، مبينا ان الهدف المشترك ينبني على إرجاع الأمل وغرس ثقافة الطموح والتحدّي والتعويل على الذات. ودعا في هذا الإطار الى العمل المشترك على إعادة البريق إلى البحث والتجديد العلمي وتكثيف الجهود نحو تثمين نتائج البحوث العلمية القادرة على دعم القدرات الإنتاجية والاقتصادية وتعزيز مقومات الرقيّ الاجتماعي. واكد استعداد مجلس نواب الشعب للمساهمة الفاعلة والجادة في معاضدة مجهودات بقيّة مؤسسات الدولة من أجل وضع رؤية استشرافية للتعليم العالي واستراتيجية مستقبلية متكاملة للبحث العلمي. وأبرز ما يستلزمه ذلك من مراجعة لأهداف وغايات البرامج المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، والبحث في سبل الانتقال نحو التخصصات المستحدثة والقائمة على الرقمنة والتجديد والمبادرة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المنتجة للذكاء وللكفاءات التي تزايد عليها الطلب على المستوى الدولي.
وتمّ عرض تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مشروع مهمة التعليم العالي والبحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة بتلاؤم برامج التعليم العالي ومناهجه مع طلبات سوق الشغل للحد من البطالة.
-مراجعة منظومة امد.
-المطالبة بمراجعة منظومة التوجيه الجامعي.
- المطالبة بتحسين إسداء الخدمات الجامعية.
-تعميم المنح على الطلبة ودعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية للطالب.
-مزيد المساندة والاحاطة بالطلبة التونسيين بالخارج.
-النظر في معادلة الشهائد العلمية من الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية.
-المطالبة برقمنة كل هياكل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-إيجاد الحلول العملية لتشغيل الدكاترة العاطلين عن العمل.
- ضرورة تشديد الرقابة ومراجعة كراسات الشروط المتعلقة بالجامعات الخاصة.
-اقتراح اعتماد امتحان وطني موحد بالنسبة لخريجي كليات الهندسة العمومية والخاصة والنظر في شهائد الجامعات الخاصة في الهندسة المعمارية.
- المطالبة بالتسريع بإصدار روزنامة انتخابات الهياكل البيداغوجية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
-المطالبة بدعم البحث العلمي ومزيد تطويره.
- النظر في توزيع الخارطة الجامعية وتهيئة المؤسسات الجامعية.
- ضرورة التصدّي لتراجع مراتب الجامعات التونسية في التصنيف العربي والعالمي.
- وضع حدّ لظاهرة هجرة الادمغة على اعتبار أنها إهدار للطاقات والكفاءات التي تحتاجها البلاد.
-ضرورة التحقيق في شبهات فساد بعدد من مؤسسات التعليم العالي.
وإثر ذلك تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- تطوير منظومة تكوين متميزة ذات دور ريادي في التنمية المجتمعية بتعزيز انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الاعتماد.
-احداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
- إرساء منظومة متطورة لضمان الجودة بتعميم الاشهاد طبقا للمواصفات. ISO
- إعداد دليل خاص بالمهن والكفاءات وإنجاز منظومة إعلامية خاصة بالدليل التونسي للعروض.
- تطوير آليات ادماج الخريجين في سوق الشغل بدعم شبكة مراكز المهن واشهاد الكفاءات وتطوير اليات تنمية ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات بتطوير نظام الطالب المبادر.
- ضبط الحاجيات من عروض التكوين في مجال صناعات الجيل الرابع والسلامة المرورية والبيئة.
-إدراج الذكاء الإصطناعي ضمن برامج التعليم وبعث معهد عالي مختص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باللغة الانقليزية.
-التنسيق مع الهيئات والمنظمات لإيجاد فرص العمل والتربصات.
- تبوأ الجامعات ومراكز البحث التونسية أحسن المراتب في أهم التصنيفات العالمية.
- إرساء منظومة بحث وتجديد تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولاقتصاد المعرفة.
-دعم آليات تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا وتحفيز الابداع وخلق المؤسسات الناشئة.
-مواصلة انخراط الجامعات ومراكز البحث في التصنيفات الدولية وتحسين ترتيبها.
- العمل على إحداث مركز مندمج للطاقات البديلة في الجنوب وتمويل دراسات الجدوى عبر هبة.
- بعث ودعم الأقطاب التكنولوجية ذات الإشراف المزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الوزارات وعلى راسها وزارة الصناعة.
- تونس البلد الشريك الوحيد في افريقيا والعالم العربي ضمن برنامج افق أوروبا والذي يمكّن من تمويلات هامة لدعم المنظومة الوطنية للبحث العلمي.
- تخصيص اعتمادات هامة لتحسين الخدمات الجامعية وضمان جودتها.
-الانخراط في نظام الجودة والاشهاد.
-تطوير البنية التحتية وتسهيل انخراط مؤسسات الخدمات الجامعية في برنامج الانتقال الطاقي واستكمال برامج الرقمنة للخدمات الجامعية .
- العمل على دعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية للطالب.
- تركيز السحاب القطاعي بما يسمح بالاستجابة السريعة لمتطلبات جودة التعليم عن بعد وضمان سلامة المعطيات ومشروع نظام معلوماتي قطاعي مندمج يسمح بالترابط البيني مع كافة مكونات الوزارة وكذلك مختلف الهياكل على المستوى الوطني.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة التعليم العالي والبحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي:
123 نعم، 11 محتفظ، و06 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الساعة الثانية و50 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و50 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 4 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 21 دقيقة
مدة إجابة الوزير: ساعة و14 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات و32 دقيقة
عدد المداخلات: 47
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 45 دقيقة
صوت الجمهورية: 41دقيقة
الوطنية المستقلة: 32 دقيقة
غير منتمين إلى كتل: 26 دقيقة
لينتصر الشعب: 24 دقيقة
الخط الوطني السيادي:20 دقيقة
الأمانة والعمل: 13 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى