عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا كامل يوم الثلاثاء 04 جويلية 2023 بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، خصّصت للاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد
وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أهمية تناول موضوع الشيك دون رصيد في إطار التشاور بين جميع الأطراف المتداخلة.
وأكّد أن المبدأ العام الذي يتبنّاه الاتحاد في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد هو عدم فرض العقوبة السجنية وذلك تماشيا مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية.
وبيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، وأضافوا أنه من الضروري إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك عوض فرض عقوبة سجنية في صورة عدم خلاصه، خاصة وأنها أثبتت عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ و أعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية. وأكّدوا ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية من خلال تنقيح عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة وذلك بهدف ضمان حقوق كل الأطراف المتداخلة.
كما قدّموا جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الاجال. وتعلّقت المقترحات كذلك بضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
وخلال جلسة الاستماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ، أكدّ رئيس الكنفدرالية أن الشيك يعدّ جزء من المنظومة الاقتصادية ووسيلة تمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل غياب تمويل المؤسسات البنكية والمالية.
وأوضح ممثلو الكنفدرالية أن نزع العقوبة السجنية في جرائم الشيك دون رصيد لا يجب أن يكون مسقطا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما تعرفه البلاد من ندرة لمصادر التمويل. وشدّدوا على عدم التسرّع في اتخاذ هذا الإجراء لما سينجرّ عنه من اثار سلبية قد تؤدي إلى شلل المعاملات الاقتصادية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين الذين يلجؤون في مجمل معاملاتهم إلى الشيك واعتماده خاصة كوسيلة تمويل أو ضمان.
وأضافوا أن معالجة ظاهرة الشيك دون رصيد لا تقتصر على تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، بل يجب أن تكون في إطار رؤية شاملة يتمّ فيها تحميل المسؤوليات إلى كافة الأطراف المتداخلة إضافة إلى تنقيح عدد من النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة.
وفي تفاعلهم أوضح النواب أن تناول مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد وخاصة الفصل 411 منها، كانت نتيجة مطلب شعبي لما ترتّب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية شملت عددا هاما من المواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشاروا إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذه الاستماعات إلى بلورة رؤية شاملة لمعالجة ظاهرة الشيك دون رصيد بهدف الوصول إلى تقديم الإصلاحات والتنقيحات اللازمة.
واستفسروا عن مدى نجاعة إلغاء العقوبة السجنية من عدمه في جرائم الشيك دون رصيد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والآليات والحلول العملية الكفيلة لضمان حقوق جميع الأطراف المتداخلة وذات العلاقة