عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 04 جويلية 2024 جلسات استماع إلى كل من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 51/2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية،
واكد ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موقفهم المبدئي العام الذي يتبناه الاتحاد فيما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد وهو رفع التجريم عن إصدار شيك دون رصيد مع ضرورة إيجاد حلول تضمن حقوق جميع الأطراف المتداخلة من ناحية ومكانة الشيك الاقتصادية على مستوى المعاملات التجارية من ناحية أخرى.
وأكد ممثلو الاتحاد ما تضمنه مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة، من تنقيحات تستوجب المزيد من التفاصيل العملية. كما تقدّموا بجملة من الملاحظات والمقترحات تتعلق بعدد من التنقيحات الواردة صلب مشروع القانون.
ومن جهتهم اعتبر ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن رفع العقوبة السجنية عن جريمة الشيك دون رصيد يجب أن يتم بالتوازي مع توفير الأرضية المناسبة لذلك لاسيما طرق وآليات التمويل والضمان خاصة أمام إحجام وعزوف البنوك عن القيام بدورها التمويلي والاقتصادي وكذلك أيجاد اليات ووسائل تقنية ولوجستية لتوفير المعلومة المصرفية وذلك في إطار حماية حقوق كل من الدائن والمدين من جهة وتحميل المسؤوليات لكافة الاطراف المتداخلة من جهة أخرى. وتقدموا بجملة من الملاحظات والمقترحات، داعين الى ضرورة أخذها بعين الاعتبار صلب مشروع القانون المعروض.
وأشار ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهتهم إلى تداعيات جريمة اصدار شيك دون رصيد على المؤسسات الصغرى والمتوسطة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. وأوضحوا أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة لم يتضمن أحكاما لمعالجة المسألة. وأكدوا ضرورة الغاء العقوبة السجنية وتسوية وضعية المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد.
واستعرضوا جملة من المقترحات لتضمينها صلب مشروع القانون لمعالجة ظاهرة الشيك دون رصيد وضمان حقوق جميع الأطراف بهدف إنقاذ هذه المؤسسات واعادتها لممارسة أنشطتها الاقتصادية والحفاظ على الشيك كورقة اقتصادية في كنف احترام القانون والإجراءات.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أن التنقيح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل جزء كبيرا من النسيج الوطني الاقتصادي وأن يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين ، وإيجاد المعادلة الضرورية بين رفع العقوبة السجنية لجريمة اصدار شيك دون رصيد وبين ضمان حقوق جميع الأطراف في هذه العملية