لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، و بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا كامل يوم الجمعة 19 جويلية 2024 تواصل إلى ساعة متأخرة من ليلة امس، بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية، واصلت خلالها النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وبعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها،
وأقرت اللجنة خلال هذه الجلسة دمج مشروعي القانونين في نصّ موحّد تحت عنوان مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وذلك بإدراج المشروع عدد 51-2024 المتعلق بتنقيح الفصل 411 ضمن مشروع القانون عدد 60-2024.
وناقشت اللجنة فصول مشروع القانون تباعا، حيث تقدّم النواب بجملة من المقترحات لتعديل عدد من الفصول. وبعد التداول والنقاش وتفاعل جهة المبادرة ، أقرّت اللجنة عددا من الفصول في صيغتها المعروضة صلب مشروع القانون. وقرّرت مواصلة النظر في بقية الفصول المعروضة للتعديل في جلسة لاحقة بداية الأسبوع القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى