انطلق مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في عقد الجلسة العامة المتواصلة والمخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية.
- عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024
- النقاش العام،
- بيانات وأجوبة وزيرة المالية،
- التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول، وذلك عملا بأحكام الفصل 109 من النظام الداخلي،
- عرض ومناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليها فصلا فصلا (بما في ذلك مقترحات التعديل تباعا وإن وجدت)،
- النظر في مقترحات إدراج فصول إضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2024 (إن وجدت)،
- التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته.
وتمّ عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- ضرورة اتخاذ إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ضمن القطاع المهيكل.
- المطالبة بوضع إجراءات لتنمية الادخار ومزيد دفع الاستثمار والتصدير
- تشجيع إنجاز وتمويل المشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة.
- التساؤل عن مصادر وآليات تعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2024.
- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية ودعم الشراكة خاصة مع الجزائر و ليبيا.
- ضرورة تنقيح التشريعات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
- ضرورة تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لتحقيق السيادة النقدية.
- ضرورة عودة إنتاج الفسفاط والفولاذ والحلفاء.
- المطالبة بمراجعة سياسة التداين.
- آليات تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء.
- اعتماد الإصلاحات الهيكلية على مستوى المؤسسات العمومية التي تكلّف المجموعة الوطنية أموالا طائلة.
- المطالبة بمراجعة منظومة الدعم في اتجاه تكريس العدالة الاجتماعية.
- المطالبة بتنقيح مجلة الديوانة ، والنظام الأساسي لأعوان الديوانة.
- الصعوبات التي يمر بها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
-غياب الإجراءات المتصلة بدفع التنمية وجلب الاستثمار والتحفيز الاقتصادي والحد من البطالة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد تولّت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- إعتماد سياسة جبائية لا تثقل كاهل المواطن بالرغم من رفع شعار التعويل على الذات.
- حماية الطبقات الضعيفة والهشة والمتوسطة مع الحفاظ على نفقات الدعم كاملة دون اي مراجعة للأسعار.
- المحافظة على كل النفقات الاجتماعية ودعمها إيمانا بمسؤولية الدولة تجاه الفئات الهشة.
- النفقات الموجهة للفئات الهشة بلغت 3300 مليون دينار.
- الميزانية وثيقة قانونية ومحاسباتية، تترجم السياسات المالية للدولة.
- مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطن تمثّل اولوية في رسم الميزانية.
- حاجيات التمويل مردّها أساسا سداد الديون الخارجية السابقة.
- حاجياتنا من التمويل لسد العجز وتسديد الديون تبلغ 28188 الف مليون دينار .
- محافظة تونس على علاقاتها الدبلوماسية العريقة مع البلدان الصديقة والشقيقة
- المنشآت والمؤسسات العمومية ودورها الاستراتيجي في دفع الاقتصاد.
- التوجه العام للدولة هو الحد من إحداث الصناديق الا في الحالات القصوى.
- قطاع الفسفاط ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وحتى الأمن القومي وهو محل اهتمام ومتابعة رئاسية، ويشهد تحسّنا.
- تحقيق نسبة 93 بالمائة من سداد الديون الخارجية رغم الصعوبات.
- آليات وإجراءات الحدّ من التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي.
- ترشيد امتيازات الاستثمار ومنحها للمشاريع المندرجة خاصة ضمن برامج التحوّل الطاقي والبيئة والفلاحة والاقتصاد الأخضر .
- إجراءات لإعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واللجنة التي تعمل على هذا الموضوع تواصل عملها لإخراج هذه المؤسسة من الوضعية المالية الصعبة.
وصادق المجلس على الانتقال إلى مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بـ 108 نعم ، و04 احتفاظ، دون رفض ، ثم رفعت أشغال الجلسة العامة على أن تستأنف يوم غد الخميس على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
الجلسة في أرقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف ظهرا
الحضور في بداية الجلسة: 135
رفع الجلسة: التاسعة و10 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و 40 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:06 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 57 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات و 09 دقائق
مدة إجابة الوزيرة: 57 دقيقة
عدد المداخلات: 42
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتمين إلى كتل :38 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 37 دقيقة
صوت الجمهورية: 34 دقيقة
الوطنية المستقلة: 30دقيقة
الأمانة والعمل: 25 دقيقة
الأحرار: 13 دقيقة
لينتصر الشعب: 13 دقيقة