اجتمعت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 27 مارس 2023 لمواصلة أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس،
واستهلّت اللجنة أشغالها بمواصلة التداول بخصوص المبادئ والقيم التي تنظّم العمل البرلماني، وتمّ اقرار جملة من الفصول سيتم إدراجها ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وقد اقرّت اللجنة علنيّة أشغال اللجان والجلسات العامة، كما أقرّت مبدأ العمل مع الاعلام وفق مبادئ وقيم التعاون والتكامل والشراكة كخيار استراتيجي لنقل أشغال المجلس، بما يضمن الحق في الاعلام والنفاذ الى المعلومة كحقوق دستورية.
وتناولت أشغال اللجنة من جهة أخرى موضوع مواكبة ممثلي المجتمع المدني لأشغال المؤسسة البرلمانية، وذلك وفق التراتيب والإجراءات التي سيضبطها المجلس.