نظرت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الخميس 23 مارس 2023 في جملة من المسائل المتعلقة بكيفية تقدي مقترحات التعديل حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة، كما تداولت بخصوص كيفية تقديم الاسئلة الكتابية والشفاهية في إطار الدور الرقابي المسند لمجلس نواب الشعب في الدستور .
وأكّد أعضاء اللجنة ضرورة رقمنة كافة إجراءات العمل البرلماني باعتماد تطبيقات اعلامية معدة للغرض، على غرار قبول التعديلات والأسئلة الشفاهية والكتابية.
وناقش أعضاء اللجنة من جهة أخرى إجراءات تقديم اللوائح والمصادقة عليها، إضافة الى مجموعة من الفصول المتعلقة بإيداع مشاريع ومقترحات القوانين وسحبها.