استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الإثنين 15 ماي 2023 بقصر باردو السيد أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين، مرفوقا بالسيدة مريم الرزقي الكاتب العام المساعد، والسيد صابر براهم أمين مال النقابة، الذين تقدّموا بتهانيهم الى رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب وانتخابه رئيسا له.
وأكّد رئيس نقابة القضاة التونسيين أهمية المرفق القضائي ودوره في إرساء العدالة وحماية المواطن. واستعرض عديد المشاغل المتّصلة بالقطاع ولاسيما ما يتعلّق منها بتطوير التشريعات ذات العلاقة وفي مقدّمتها القانون الأساسي للقضاة بما يضمن الحماية المادية والاقتصادية والاجتماعية للقضاة، فضلا عن مزيد العناية بظروف العمل وتطوير البنية التحتية للمحاكم.
كما بيّن حرص النقابة وتمسّكها بضرورة تطوير المرفق القضائي في اطار تشاركي. وأشار في هذا السياق الى رؤى النقابة وتصوّراتها لمراجعة عديد التشريعات.
من جهته أكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها القضاء باعتباره أساس الاستقرار وصمّام الأمان في أي مجتمع، مشيرا في هذا الصدد الى الدور الذي اضطلعت به المؤسسة القضائية في الحفاظ على استقرار البلاد وهدوئها خلال مختلف الأطوار التي مرّت بها. كما بيّن أن الحفاظ على هيبة القضاء هي مسألة أساسية لا محيد عنها ، مؤكّدا ضرورة المراجعة العميقة للمنظومة الاجرائية ولعديد التشريعات ذات العلاقة مع السعي الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم وايلاء موضوع الرقمنة ما يستحق من عناية ضمانا لتطوير هذا المرفق.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب استعداد البرلمان إيلاء هذا الموضوع ما يلزم من عناية والتفكير بعمق في وضعية القضاء والمحاكم ومناهج الإصلاح وفق مقاربة تشاركية. وأشار في هذا الاطار الى أهمية الاستنارة بآراء نقابة القضاة التونسيين وتشريكها في العمل الذي سيقوم به المجلس في هذا الاتجاه