أعلن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس 18 ماي 2023 عن توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس، تبعا لما تمّ التوصّل اليه خلال اجتماع رؤساء الكتل صباح اليوم، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي التي تنصّ على أنه : "يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين."
وبيّن أنه في انتظار استكمال تركيبة المكتب على أساس الأسماء التي سيتقدّم بها غير المنتمين الى الكتل في اجل يوم غد الجمعة 19 ماي 2023 على الساعة الواحدة بعد الزوال وعددها اثنان، يتم مبدئيا الإعلان عن القائمة التي أفرزها اجتماع رؤساء الكتل، وذلك كالاتي:








وتبقى خطة نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى، وخطة نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب، شاغرتين في انتظار ترشيحات النواب غير المنتمين.
ثم بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنه بعد تحديد الحصص في عضوية اللجان، تمّ ضبط أجل لغير المنتمين لمدّ رئاسة المجلس بأسماء ممثليهم لعضوية مختلف اللجان، يوم الجمعة 19 ماي 2023 قبل الساعة الواحدة بعد الزوال.
وأشار الى الفصل 52 من النظام الداخلي الذي ينص على ان الكتل تنتخب ممثليها في اللجان حسب حصّة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها ، وأن نفس الاجراء ينسحب على غير المنتمين للكتل.
وبيّن ان الخطوات القادمة في اطار الاستعداد لتنظيم جلسة انتخاب اللجان تتمثل في:





وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب اثر ذلك عن توزيع حصص غير المنتمين في عضوية اللجان القارة السيادية كالاتي:











