عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 08 جوان 2023 جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
كما بينوا أن الغاية من إحداث الوكالة هو تركيز هياكل موحدة توكل اليها مهمة تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية وخاصة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، إضافة الى تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية تستجيب الى المعايير العالمية بهدف ضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات، كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
كما طالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.
إثر ذلك انتقل أعضاء اللجنة إلى مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وتمت المصادقة على تعديل الفصل 15 الذي ينص على الإلغاء التدريجي لجميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وذلك بتغيير عبارة "في اجل أقصاه خمس سنوات" بعبارة "في اجل أقصاه ثلاث سنوات" وذلك للتسريع في إحداث الوكالة.
وفي الختام صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون برمّته في صيغته المعدّلة.