عقد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 جلسة عمل مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات، خُصّصت للتداول بخصوص منهجية عمل اللجنة في اطار ممارستها لصلاحياتها التشريعية والرقابية.
كما تناول الاجتماع الجهات والمنظمات والجمعيات التي يمكن التعامل معها والاستماع إليها والاستنارة بآرائها في المسائل المتّصلة بمشمولات اللجنة وبالمواضيع المعروضة على أنظارها.
وتطرّق اعضاء اللجنة من جهة أخرى الى نشاط النواب في الجهات وعلاقتهم مع السلط الجهوية، وضرورة توفير الظروف الملائمة لتسهيل عمل النائب في علاقته بالمواطن والانصات الى مشاغله.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه اللجنة بالنظر الى المسائل المعروضة عليها، وتندرج في سياق اختصاصاتها وارتباط عملها ببقية اللجان.
وأبرز من جهة أخرى سياسة الانفتاح على مكوّنات المجتمع المدني التي ينتهجها المجلس وإيمانه بتشريك مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمواضيع المطروحة على أنظاره، مشدّدا في نفس السياق على أهمية أن تكون الجهات المتعامل معها في وضعية قانونية وشفّافة في معاملاتها وعلاقاتها. كما أبرز ضرورة التعامل على أساس الاحترام المتبادل وعدم المس بهيبة المؤسسة البرلمانية وأعضائها، مع تقدير الدور الموكول للوظيفة التشريعية في خدمة الدولة والشعب.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى الى افاق عمل النائب في الجهات لاسيما بعد ارساء مجلس الجهات والاقاليم. وأبرز في ذات السياق المساعي التي يقوم بها المجلس لإيجاد مزيد من التسهيلات في عمل النائب في علاقته بالمواطن وابلاغ مشاغله وتطلعاته ولاسيما عبر التنسيق مع رئاسة الحكومة من حيث تحديد مخاطبين لأعضاء مجلس نواب الشعب في مختلف الوزرات لتسهيل الاتصال والتنسيق