عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة اليوم الجمعة 16 جوان 2023، استمعت خلالها إلى كل من المدير العام لمكتب التخطيط والتوازنات المائية، والمدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى، والرئيس المدير العام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، وذلك حول منظومة السدود وما يمكن أن توفّره من حلول لضمان الأمن المائي في تونس.
وفي بداية الجلسة قدّم ممثلو وزارة الفلاحة عرضا تمحور حول الموارد المائية بالبلاد التونسية سواء منها السطحية أو الجوفية غير العميقة أو الجوفية العميقة والتي تتميز خاصة بالمحدودية، حيث أصبح نصيب الفرد في تونس في سنة 2022 لا يتجاوز 420 متر مكعب للفرد في السنة (خط الشح المائي 500 م مكعب للفرد في السنة).
كما تمّ التطرق الى خطة التصرّف في السدود لمجابهة الشح المائي والمتمثلة خاصة في حسن التصرف في المخزون المتوفّر عبر شبكات تحويل المياه بين مختلف المنشآت المائية.
وخصّصت النقطة الثالثة من العرض الى المشاريع المستقبلية، والمتمثلة خاصة في إنجاز سدود جديدة وتحويل مياه أقصى الشمال والتوجه إلى المياه غير التقليدية ومنها المياه المعالجة وتحلية المياه الجوفية ومياه البحر.
وتقدّم النواب بعدد من الاستفسارات والتوصيات تمحورت خاصة حول نقائص المنظومة المائية الحالية في تونس، واستراتجيات الوزارة لتجاوز هذه الإشكاليات قصد ضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما تناولت موضوع إرساء العدالة في منظومة توزيع المياه بين مختلف الجهات والفئات.
وقدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إجابات على استفسارات النواب، وأكّدوا أن الوزارة تعتمد على الدراسات العلمية المعمقة لوضع استراتجيات لكيفية تجميع المياه والتصرف فيها.
وشدّدوا على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف لتجاوز الإشكاليات وتحقيق الأمن المائي في تونس.