أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2023 على الاجتماع الدوري لمكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، عدد 10/2023. وبعد التداول، قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
ونظر المكتب إثر ذلك في مقترح قانون أساسي عدد 13/2023 يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 37 . وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.
كما نظر في مقترح قانون عدد 14/2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 15. وقرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.
وتداول المكتب في جانب اخر من أشغاله بخصوص قرار الجلسة العامة ليوم 11 جويلية 2023 المتعلق بإعادة كل من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023) الى اللجنة المعنية. وقرّر إعادة مشروعي القانونين الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لتقديم تقريرين جديدين بشأنهما، لاستئناف مناقشتهما في جلسة عامة قادمة.
وضبط المكتب إثر ذلك ترتيبات الجلستين العامتين للحوار مع كلّ من وزيرة التجهيز والإسكان يوم 17 جويلية 2023، ووزير الشباب والرياضة يوم 24 جويلية 2023، وذلك من حيث الحيز الزمني المخصص لتدخل كل نائب وطرح السؤال، ومن حيث تقديم نقاط النظام.
واستجابة للطلبات المتّصلة بموضوع الهجرة غير النظامية الى بلادنا من جهة، وللطلبات المتّصلة بالقطاعات الحياتية وذات الارتباط المباشر بمشاغل المواطن من جهة أخرى، قرّر المكتب برمجة جلسات عامة للحوار مع الحكومة، وذلك كالاتي :
يوم الاربعاء 26 جويلية 2023 جلسة عامة للحوار مع وزير الداخلية.
يوم الخميس 27 جويلية 2023 جلسة عامة للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يوم الجمعة 28 جويلية 2023 جلسة عامة للحوار مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
ثم اطّلع المكتب على مجموعة من الاسئلة الكتابية وعددها 51 سؤالا موجّها من قبل عدد من النواب الى كل من رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة. وقرّر إحالتها الى الجهات المعنية عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص إحالة التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و 2021 الى اللجنة القارة المختصة. وقرّر بالإجماع إحالتهما إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الخارجي للمجلس.