عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 خصّصتها للنظر في مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات.
كما بيّن أعضاء اللجنة أن مقترح هذا القانون تضمّن في فصله الرابع أن نسب المعاليم المقترحة ستوجّه الى تعزيز مجهود البلديات في تركيز كاميرات، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة للميزانية وخاصة الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينصّ على أن " تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها".
وأشار النواب إلى عدّة مسائل تعلّقت بالنصوص القانونية والترتيبية التي يتمّ الاستناد إليها لتنظيم العلاقة بين البلديات وشركات الاتصال. وتم التعرض في هذا الاطار، إلى المعاليم الموظفة على شركات الاتصال بخصوص الخزانات المركزة بالملك العمومي للطرقات ووحدات الاتصال المركزة بالمناطق البلدية.
ورأى بعض النواب أن هذا المعلوم لا يمكن أن يوفّر موارد مالية هامّة خاصة في المناطق البلدية التي لا يوجد بها عدد كبير من وحدات الاتصال. وأثار أحد أعضاء اللجنة من جهة أخرى ملف شركات الاتصالات في تونس، مؤكّدا ضرورة تثمين وتطوير دور هذه الشركات في تنمية موارد ميزانية الدولة ودفع الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الجلسة، قرّرت اللجنة التفويض لمكتبها لعقد جلسة مع جهة المبادرة التشريعية لعرض مقترحات اللجنة حول مقترح هذا القانون.