رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مكتب المجلس

🔹 أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 27 جويلية 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
🔹 ونظر المكتب في تقارير لجنة المالية والميزانية حول مشاريع القوانين التالية:
🔸 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. (عدد 2023 / 20 )
🔸 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة. (عدد 2023/21)
🔸مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة. (عدد2023/22 )
🔹 وقرر المكتب بإجماع الحاضرين احالة هذه المشاريع على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم السبت 29 جويلية 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا.
🔹 كما نظر في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروعي القانونين التاليين :
🔸مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك بتاريخ 20 نوفمبر 2022 . (عدد 2023/17)،
🔸مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 2023/18 ).
🔹وقرّر بإجماع الحاضرين إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 31 جويلية 2023، بداية من الساعة التاسعة صباحا.
🔹واطّلع المكتب على مجموعة من الأسئلة الكتابية وعددها 15 سؤالا، وقرّر إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
🔹هذا وترحّم أعضاء المكتب على روح المناضل الحقوقي والنائب السابق المرحوم السيد علي بن سالم الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى