استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 بقصر قرطاج، السيّد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.
وتناول اللقاء حصيلة عمل مجلس نواب الشعب الذي ختم دورته العادية الأولى في موفى الشهر المنقضي عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحياة وفي العدل والحرية ورفع شتى أنواع التحديات التي يواجهها وطننا نتيجة لسياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة في حق الشعب التونسي وفي ظل تقلبات دولية متسارعة يرفض شعبنا أن يكون مجددا من ضحاياها.