أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع تأكيد الانطباع الطيّب عن عمل المجلس في دورته الأولى والذي يمثّل حافزا على المواصلة بمزيد من العزم والحماس لخدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع المجلس بوظيفتيه التشريعية والرقابية، مع مزيد إحكام التنسيق بين مختلف هياكله وفق ما يضبطه النظام الداخلي. وبيّن في هذا الإطار أن ندوة الرؤساء التي ستنعقد يوم 13سبتمبر الجاري ستكون مناسبة للتقييم والاستشراف في إطار الإعداد الجيّد للدورة النيابية الجديدة.
وخلال التطرّق الى المسائل المدرجة بجدول أعماله، واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024.
وتمّ التداول بخصوص الأهداف الاستراتيجية لهذه الميزانية التي تندرج في سياق رصد الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير عمل المجلس، والقيام بدوره وفق مقتضيات الدستور.
وقد أكّد أعضاء المكتب أهمية مواكبة تطوّر الميزانية للأهداف المرسومة بما يعزّز قدرات هياكل المجلس ويوفّر كل عوامل نجاح العمل النيابي في مختلف أوجهه. وسيواصل المكتب النظر في مشروع هذه الميزانية خلال اجتماع لاحق.
ثم نظر المكتب في وضعية النائب سامي بن عبد العالي عضو مكتب مجلس نواب الشعب، وتمّ التطرق الى مختلف الوقائع المتّصلة بالنزاع القضائي بين هذا النائب وقنصلية تونس بباليرمو، وما شهدته من تطوّرات منذ 30 مارس 2023 الى اليوم. وتمّت الإشارة الى تسجيل الغيابات المتواترة له في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها، حيث أنه لم يحضر الا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماع، دون تبرير لهذه الغيابات.
وخلص المكتب إلى إقرار رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه في ما يتعلّق بوضعيته الإدارية والمالية بمجرد حضور النائب المعني لدى المجلس وتقديم مؤيّداته. وحدّد موعدا لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.
وقرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
ثمّ نظر في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، ولاسيما ما يتعلّق منه بالمشاركات في أنشطة الهياكل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية