أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وتقدّم رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع بتهانيه الى الحاضرين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، راجيا الله أن يعيدها على تونس وعلى الشعب التونسي بالخير واليمن والبركة، وأن يجعلها مفتتحا لسنة برلمانية جديدة ملؤها النجاح والتوفيق، ومنطلقا لتحقيق الأهداف الرامية الى خدمة المصلحة العليا للوطن.
واطّلع المكتب على التقرير الجديد والموحّد للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023)، وقرّر إحالته على الجلسة العامة ليوم 03 أكتوبر 2023 وذلك لاستئناف مناقشتهما.
ثم أحال مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهّة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب إثر ذلك في البرنامج الأكاديمي والتكويني لمجلس نواب الشعب.
وتطرّق في نهاية أشغاله الى مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس، واستمع في هذا الإطار الى عرض قدّمه عضو المكتب السيد بدر الدين القمّودي عن تمثيله لمجلس نواب الشعب في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في العراق يوم 20 سبتمبر الجاري.
كما تداول بخصوص مسائل تتعلّق بمجموعات الصداقة البرلمانية وتمثيل مجلس نواب الشعب في الهيئات والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية.
هذا وقرّر المكتب دعوة رؤساء الكتل ومن يمثّل غير المنتمين الى الاجتماع صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 للنظر في ترتيبات الجلسات العامة 2023، وفي بعض الجوانب التنظيمية الأخرى المتّصلة بعمل المجلس على الصعيد الدولي