لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروع قانون

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفي بداية الجلسة، استوضح رئيس اللجنة عن مبررات مواصلة إكساء صبغة استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة رغم الإصرار في عدّة مناسبات على ضرورة إعطاء الحيز الزمي اللازم لمجلس نواب الشعب وللجنة المالية والميزانية للتعمق في دراسة المشاريع المتعلقة باتفاقيات القروض في إطار الحرص على حسن توجيه واستعمال أموال المجموعة الوطنية.
وخلال النقاش، بين عدد من النواب أن مشروع القانون يتطلب الدراسة والحوار مع الأطراف المعنية لمعرفة كل الجوانب المرتبطة به.
كما ثمّن النواب أهمية موضوع القرض الموجّه لدعم خدمات التطهير وما له من آثار إيجابية في تحسين البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية إضافة إلى تحسين مردودية منشآت التطهير وتطوير مجال التصرف فيها وضمان جودة المياه المعالجة. وبيّنوا ما يكتسيه هذا القرض من أهمية في دعم المشاريع التنموية، مشيرين في المقابل أن ذلك لا ينفي الدور الرقابي الهام الذي يضطلع به النواب من خلال الاطلاع على الإجراءات والمعطيات المتعلقة باتفاق القرض وشروطه المالية واتفاق الضمان وسبل تمويل المشروع المذكور.
وتقدّموا بعدد من الملاحظات تعلقت خاصة بكيفية التصرف صلب الديوان الوطني للتطهير ومدى جدوى اللجوء إلى إبرام عقود اللزمات وتشريط القطاع الخاص في إنجاز المشاريع عوض التعويل على الموارد البشرية الموضوعة على ذمة الديوان. واستفسروا حول أهم العناصر المكونة للمشروع. كما تساءلوا إن كان التمويل سيشمل مناطق أخرى في مرحلة لاحقة غير المناطق المنصوص عليها والتي ستشملها المشاريع النموذجية. واستوضح أعضاء اللجنة كذلك حول الصيغ القانونية المعتمدة لإبرام عقود اللزمات ومبررات اختيار شركات خاصة أجنبية لتنفيذ هذه المشاريع عوض التعويل على القطاع الخاص الوطني.
ودعا نواب آخرون إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية لدفع الاقتصاد وخلق الثروة لتفادي القروض الموجهة للتقليص من عجز الميزانية . وأوصوا بأن يتم مستقبلا إرفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض بجداول تفصيلية تبيّن تاريخ وأقساط الخلاص ونسب الفائدة الموظفة.
كما تساءلوا حول كيفية تمويل باقي المشروع والمقدر إجمالا بـ 1746 مليون دينار بحكم أن القرض المذكور سيمول جزء من المشروع وهو يقدر بـ 377.62 مليون دينار.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط أو من يمثله ورئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير لمزيد الدرس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى