رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مكتب المجلس

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وخُصّص هذا الاجتماع للنظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023).
وقرر مكتب المجلس إحالة هذا التقرير على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما قرّر المكتب برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 للنظر في مشروع القانون عدد 34 / 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 ، الذي طُلب استعجال النظر فيه، وتنكب لجنة المالية والميزانية حاليا على دراسته

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى