الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية.

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 23 اكتوبر 2023 الجلسة العامة التشريعية الثالثة للدورة البرلمانية الثانية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها.
وتضمّن جدول أعمال الجلسة نقطة وحيدة تتعلّق بالنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023).
· الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة: س 10.00 صباحا.
- رفع الجلسة: س 14.30 بعد الظهر
- الحضور: 125 (في بداية الجلسة)
- مدة الجلسة العامة: 4 ساعات ونصف
- عدد المصوّتين: 143 نائبا
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 11 دق
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 9 دقائق
- مدة النقاش العام: ساعتين و57 دق
- عدد المداخلات: 37
· مدة المداخلات حسب الكتل:
- الكتلة الوطنية المستقلة: 23 دق
- كتلة صوت الجمهورية: 29 دق
- كتلة الأمانة والعمل: 16دق
- كتلة الاحرار: 33 دق
- كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دق
- غير المنتمين: 32 دق
- مدة إجابة وزيرة المالية: ساعة و03 دقائق
· أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
- مراجعة سياسة التداين والاقتراض الداخلي والخارجي: 16
- تنقيح بعض التشريعات والمجلاّت القانونية لتسهيل إجراءات الاستثمار :14
- التشجيع على الاستثمار ودعمه :13
- دعم القطاع الفلاحي والمهن الصغرى :13
- مراجعة السياسة الجبائية:11
- مراجعة منظومة المعاملات النقدية: 10
- تسهيل إجراءات تحويل العملة الصعبة: 9
- تقديم مقترحات قوانين وخطط العمل وعرضها على أنظار المجلس: 8
- مراجعة سياسة القطاع البنكي: 7
- تنقيح النظام الأساسي للبنك المركزي: 5
- عودة قطاع الفسفاط لنشاطه: 5
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، قالت وزيرة المالية ان الفترة المقبلة ستكون مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، كما سيتمّ عرض مشروع الميزان الاقتصادي على أنظار مجلس نواب الشعب حتّى يتمّ التفاعل حول كلّ هذه المشاريع. كما أبرزت الوزيرة أن سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض التي تعرض على انظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق ومواصلة العمل على إصلاح هذا الوضع الذي إستمرّ على إمتداد سنوات طويلة.
وأوضحت السيدة سهام نمصية أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس، في المقابل للدولة التونسية التزامات تجاه الشعب ولابدّ أن تفي بتعهّداتها ولذلك فهي تعمل على تعبئة الموارد المالية من أجل تأمين نفقاتها لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والدعم وخلاص الأجور.
وأكّدت الوزيرة أن القروض الخارجية لسنة 2023 شهدت تقلّصا بـ4296 مليون دينار، بما يعدّ مؤشّرا إيجابيا وهو نتاج السياسة التي ضبطها رئيس الجمهورية في التعامل مع المانحين الدوليين.
وأبرزت وزيرة المالية أن تونس لا تزال دولة عضوا في صندوق النقد الدولي و ان عدم التوصّل إلى اتفاق مردّه الشروط التي وضعها الصندوق لا سيما تلك التي من شأنها المساس بالوضعية الاجتماعية للمواطن وانعكاسات على السلم الاجتماعية.
وفي الختام، أكّدت الوزيرة أن مصالح وزارة المالية تتفاعل إيجابيا مع كل الأطراف على غرار أصحاب الشهائد العليا وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وذلك من خلال تحفيز المبادرات الخاصة وتوفير خطوط تمويل عبر بنك التضامن وبنك النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023) بــرمّته بــ 122 نعم، 8محتفظا و10رفضا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى