اجرى السيد ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له صباح اليوم الاربعاء 25 اكتوبر 2023 محادثة مع السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الامة الجزائري بمقر المجلس، وذلك بحضور عدد من اعضاء المجلس، والسيد رمضان الفايض سفير تونس بالجزائر.
وابرز رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات العريقة بين تونس والجزائر وما تتميز به من تطور متواصل على جميع الأصعدة مبينا أنه تم اختيار الجزائر اول وجهة لزيارة رسمية إلى الخارج من قبل وفد مجلس نواب الشعب كرمزية لما تتسم به العلاقات الثنائية من متانة وعراقة، فضلا عن تقاسم الشعبين مبادئ النضال والمقاومة من أجل الحرية منذ القدم وعبر مختلف الفترات التاريخية.
وبين ان هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث أفق التعاون الثنائي وسبل تطويره في عديد القطاعات، وتذليل الصعوبات التي تقف امام تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكّد أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في دعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة وتعزيز التقارب بين الشعوب مبرزا استعداد مجلس نواب الشعب الى تعزيز التعاون مع مجلس الامة الجزائري لاسيما من خلال إحياء مجموعة الاخوة البرلمانية، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات والخبرات.
من جهته ابرز السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الامة الجزائري العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والجزائر وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات بالنظر الى وشائج القربى وخلفية النضال المشترك ابان حرب التحرير.
وابرز الحرص على مزيد تنمية التعاون الثنائي وتطويره في شتى الميادين والفرص المتاحة لذلك، مشيرا في هذا الاطار الى الاجتماع الاخير للجنة المشتركة التونسية الجزائرية الذي كان مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقيات عديدة شملت ميادين مختلفة بما يفتح افاقا جديدة للتعاون بين البلدين.
كما اكد العزم على تعزيز التعاون التونسي الجزائري في المجال البرلماني، مشيرا في هذا الاطار الى دور مجموعات الاخوّة البرلمانية في اثرائها وتعزيزها لاسيما من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات.
وأبرز كذلك ضرورة تكثيف التشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك مبينا أن العمل المغاربي المشترك يبقى مطمحا مشروعا يجب العمل الثنائي من أجل تذليل ما يعتريه من صعوبات ودفعه وتعزيزه بما يخدم مصالح شعوب المنطقة في ظل التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.
هذا وتطرق الجانبان إلى تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدين الإجماع على شرعية هذه القضية العادلة ووقوف الشعبين التونسي والجزائري اللامشروط نع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.