كلمة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

ألقى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، كلمة عبّر في مستهلها عن عميق تعاطفه ومساندته للشعب الفلسطيني، وأكّد أن العالم يشهد أكبر الجرائم فظاعة وتنكيلا وتقتيلا، واستعمال أسلحة محرّمة دوليا بمباركة الولايات المتحدة الامريكية وعديد الدول الأوروبية، في حين أن هذه الدول هي التي تسبّبت في محرقة اليهود وتشريدهم وتشتيتهم ولقوا آنذاك الحماية من شعوب المنطقة وجنوب المتوسط التي آزرتهم وحمتهم من الفاشية والنازية التي استباحت دمهم.
وعبّر عن أسفه لغضّهم الطرف اليوم عما يقترفه الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وذلك في تجاهل صارخ لأحداث وجرائم ادانتها الإنسانية قاطبة عبر التاريخ. وبيّن في المقابل ان الضمير الانساني استفاق في هذه الدول واصبحت هناك مظاهرات ووقفات وتنديدات وتصريحات، وقد بدأت تتضح معالم الحقيقة الصهيونية التي تعمل ضد كل القيم الإنسانية وتتحكّم بمفاصل العالم بأسره مستبيحة دمنا وشعوبنا من المحيط إلى الخليج.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أننا اليوم في تونس نعيد البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، مؤكّدا أن رئيس الدولة ارجع الأمور إلى نصابها من خلال تصريحه الانساني والسياسي بأن التطبيع خيانة عظمى.
واضاف في هذا الإطار ان اختزال الصراع بانه فلسطيني إسرائيلي هو مغالطة تاريخية، فالصراع هو عربي صهيوني والجغرافيا حتّمت ان تكون الإعتداءات في فلسطين لكن المستهدف هو الامة العربية من خليجها إلى محيطها.
وذكّر بأن هذا الصراع قد مرّ بعدة مراحل أوّلها مرحلة المواجهات المباشرة بين الجيوش العربية التي انتهت سنة 1973 بعد حروب سنوات 48 و56 و 67 .وفي مرحلة لاحقة تغير مفهوم الصراع وطبيعته الاصلية من عربي صهيوني
إلى نزاع فلسطيني إسرائيلي، وظهر مفهوم جديد وهو التطبيع ومقاومة التطبيع وهو تكريس لثقافة الهزيمة وليس ثقافة الانتصار.
واستذكر رئيس مجلس نواب الشعب كيف تبعثرت الأوراق ونشأت جبهة الصمود والتصدّي لتحقيق غايات سياسية لبعض الأنظمة، مبيّنا في المقابل أن الشعوب بقيت على موقفها من رفض التطبيع، والدليل على ذلك أن شعوب الدول المبادرة بالتطبيع تمسّكت بمساندتها اللامشروطة للمقاومة وبتفاعلها مع نضالات الشعب الفلسطيني مؤكّدة ان محاولات تكريس التطبيع واهمة وأن الصراع سيبقى على اشدّه وهو صراع عربي صهيوني، فالعدو أصبحت له قواعد عسكرية من المحيط إلى الخليج بما جعلنا في حالة الاستكانة والمهانة التي اصبحنا عليها اليوم، لنبقى غير قادرين على اصدار بيان موحد يترجم موقفا واضحا وحازما ومنصفا للشعب الفلسطيني.
وشدّد على أن مجلس نواب الشعب يعتبر أن كل من يريد أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة والإستكانة، هو واهم. وأضاف أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، فلا تطبيع ولا إعتراف بشرعية هذا الكيان، ذاكرا أن "موقفنا ثابت لتحرير كامل فلسطين من البحر الى النهر واسترجاع كامل الأرض وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وثمّ في ختام كلمته التناغم والتطابق التام بين موقف رئيس الجمهورية وموقف مجلس نواب الشعب وتطلعات التونسيين بخصوص تجريم التطبيع. وبيّن أننا "في مثل هذا اليوم، ونحن مؤسسة تشريعية، سنبحث في هذه المسألة بما يختلج في ضمائرنا ووجداننا ونراعي كل المعطيات التي تخص هذا الموضوع انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكوّنات الشعب التونسي ومقتضيات الدولة التونسية". 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى