استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقصر باردو، أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان يتقدّمهم السّيد عادل بن صميدة الأمين العام، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
كما أثاروا عديد الإشكاليات والعوائق التي تعترض قطاع طب الاسنان في تونس ولاسيما المتصلة منها بالنصوص القانونية والتشريعات التي تستوجب المراجعة في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوفير الحوافز المادية والمعنوية الرامية الى إضفاء مزيد من المرونة على ممارسة هذا الاختصاص الطبي بما يسهم في نجاح المنظومة الصحية بصفة عامة وخدمة مصلحة المواطن بدرجة أولى.
وتطرّقوا من جهة أخرى الى بعض المشاغل المتّصلة بالعلاقات مع الصناديق الاجتماعية، وكذلك بتسويغ محلاّت العيادات الطبية وحق البقاء بما يضمن حقوق صاحب العقار والطبيب المتسوّغ، فضلا عن مشاغل تهم مناظرات الصحة العمومية المتصلة بالترقيات والتدرج الخاص بهذا الجسم الطبّي في القطاع العمومي.
وتطرّقوا الى الصعوبات التي تعترض أطباء الاسنان المنتصبين للحساب الخاص في بداية مشوارهم المهني من حيث التمويل واقتناء المعدات الطبية المكلفة، إضافة الى موضوع التصنيف وما يتطلّبه من مراجعة جذرية.
وأشار أعضاء الوفد الى مسائل تهم أسباب ارتفاع كلفة العلاج في مجال طب الاسنان والعناصر المؤثرة فيه بالنظر الى ما يتطلّبه هذا القطاع من آليات ومعدّات مكلفة. وتقدّموا بمقترحات ترمي الى إعادة النظر في بعض الجوانب كالترفيع في تسعيرة عيادات طب الاسنان في القطاع العمومي بالنسبة للعموم مع تحسين الخدمات وتطويرها والإبقاء على مجانيتها بالنسبة للفئات محدودة الدخل بما يساهم في تخفيف العبء على المواطن والصناديق الاجتماعية .
وتطرّق أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان من جهة أخرى الى مساهمة هذا الاختصاص الطبي في دعم السياحة الاستشفائية، مؤكّدين ضرورة التفكير في تقنين هذا المجال وتنظيمه عبر تشريك مختلف الجهات المعنية والأطراف المتدخلة بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في مزيد التعريف بالتطوّر الذي يشهده قطاع الصحة وقطاع طب الاسنان بصفة خاصة وما يزخر به من كفاءات.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذا القطاع الحيوي ومكانته ضمن المنظومة الصحية الوطنية ، معربا عن تقديره للكفاءات التونسية في هذا المجال واسهامها في خدمة مصلحة الوطن ودعم المنظومة الصحية.
واكّد استعداد المجلس لمزيد الاصغاء الى نقابة أطباء الأسنان وتشريكها لاسيما على مستوى اللجان المعنية خلال التداول في التشريعات ذات العلاقة.
وأشار الى أهمية تنظيم يوم دراسي في اطار الاكاديمية البرلمانية لاستعراض كل هذه المشاغل والتحاور بشأنها بمشاركة وزارة الصحة، وذلك من اجل الرقي بالمنظومة التشريعية ومواكبة مستلزمات التطور المتسارع الذي يشهده قطاع طب الاسنان