في اطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 جلسة استماع الى السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة الذي كان مرفوقا بثلة من اطارات الوزارة.
وفي مستهل الجلسة أكد رئيس اللجنة أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في العناية بشباب تونس الذي يعتبر قوة أساسية وفاعلة في جملة التحولات التي شهدتها بلادنا منذ سنة 2011 مما يضاعف من مسؤولية الوزارة في تأطير مهارات الشباب وتنمية مواهبه الفكرية وقدرته على مجابهة مختلف التحديات والتصدي لعديد الظواهر الخطيرة على غرار الهجرة غير النظامية والتورط في بؤر التوتر والارهاب والحد من هجرة الكفاءات الشبابية.
ثم تولى الوزير تقديم استراتيجية الوزارة للسنة القادمة مبينا ان ميزانية المهمة لسنة 2024 تقدر ب 922,164 م د وتمثل 1.18 % من ميزانية الدولة وتتوزع على 4 برامج وهي برنامج الشباب، وبرنامج الرياضة، وبرنامج التربية البدنية وبرنامج القيادة والمساندة. واعتبر أن ضعف ميزانية الوزارة مقارنة بميزانية الدولة يحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها خاصة وأن 68% منها موجهة للتأجير.
وبين أن أهم توجهات وأولويات الوزارة تتمثل في تشغيل إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤكدا انه تمت برمجة 500 انتداب منها 326انتداب أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية و 100 أستاذ شباب وطفولة.
وأوضح في هذا السياق ان ميزانية برنامج الشباب شهدت تطورا في حدود 6.15 ٪ مقارنة بسنة 2023 وهو ما يعكس مكانة الشباب بالنسبة للوزارة ولأولويات الدولة. واكد أن المجهود يجب أن يكون مشتركا بين كافة المتدخلين لدعم مشاركة الشباب المدنية والاقتصادية عبر تعزيز قيم المواطنة وتدريبه على ممارسة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الشأن العام ودعم المبادرات الشبابية وتفعيل دور فضاءات الريادة بدور الشباب خاصة في الوسط الريفي.
وفيما يتعلق ببرنامج الرياضة بين الوزير أن أهم المشاريع المبرمجة تتمثل في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية في جميع مناطق الجمهورية مع تطوير ودعم نتائج رياضة النخبة وضمان النزاهة في المجال الرياضي بالإضافة الى مواصلة النهوض برياضة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من خلال مزيد دعم الاحاطة بالمعوقين، والنهوض برياضة المواطنة إضافة الى استقطاب وتوسيع قاعدة النخبة لتعزيز الحضور على المستوى الاولمبي والدولي. واضاف ان البرنامج يتضمن تهيئة وتأهيل 19 ملعبًا رياضيًا بما فيها الملعب الاولمبي بالمنزه ورادس وسوسة بالإضافة الى تهيئة وإحداث عديد القاعات الرياضية.
أما فيما يتعلق بميزانية برنامج التربية البدنية، فأكد الوزير أنها شهدت تطورا بنسبة 5% مقارنة بسنة 2023 وتتمثل أهم البرامج المخصصة لها في انطلاق اصلاح منظومة التربية البدنية بجميع المراحل التعليمية من خلال الترفيع في تعاطي النشاط الرياضي في الوسط المدرسي بالإضافة الى إصلاح منظومة الهياكل المدرسية الرياضية وتطوير التكوين الجامعي مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل في قطاع الرياضة.
وخلال النقاش أكد النواب أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة معتبرين أن مشاكل الشباب تستوجب شراكة بين كل الوزارات مع ضرورة اعتماد رؤية واضحة وتشاركية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتمحورت التدخلات بخصوص برنامج الشباب، حول ضعف الميزانية ونقص الموارد البشرية . وطالب النواب بتوفير الإطار البشري بعدد من المؤسسات الشبابية خاصة في المناطق الداخلية والحث على المبادرة الخاصة والاستثمار في المجال الرياضي والعمل على مزيد تشجيع انخراط الشباب في العمل التطوعي وترسيخ قيم المواطنة.
أما فيما يتعلق بالمجال الرياضي، فقد دعا المتدخلون الى مراجعة المنظومة الرياضية وذلك بالوقوف على النقائص والعمل على المتابعة والمعاينة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على المحيط الخارجي ودعم الجمعيات الرياضية الصغرى.
وأشاروا الى أن معضلة الرياضة تكمن في اهتراء البنية التحتية للملاعب وعدم القدرة على صيانة الفضاءات الرياضية وحراستها حيث أصبحت ملاعب الاحياء بؤرا ومجالا للانحراف وتعاطي المخدرات.
ومن جهة أخرى تطرق النواب الى مآل مشروع قانون الهياكل الرياضية واقتراح إمكانية إحداث المحكمة الرياضية على غرار المحكمة الرياضية الدولية "التاس" والتفكير في فرض الضرائب على أجور لاعبي كرة القدم والمدربين أسوة بالدول الأوروبية.
وبخصوص انتظاب مدرسي التربية البدنية ،ثمّن النواب فتح الانتداب في هذا الاختصاص لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التربوية التي تشكو نقصا، وطالبوا بالعمل على تطوير وتعميم مادة التربية البدنية بجميع المراحل التعليمية. ولاحظوا عدم توفر رؤية واضحة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة.
وفي نفس السياق، تطرّق النواب الى الصعوبات التي تعترض الرياضة المدرسية وسوء التصرف في توزيع الإطارات الموجودة.
أما في المجال التشريعي،فقد أكّد الحاضرون ضرورة تعزيز التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالقطاع، خاصة من حيث التصدي للعنف بالملاعب الرياضية كما تم اقتراح إحداث صندوق تنمية موارد وزارة الشباب .
وشدّد النواب على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع المعطلة ومتابعة تنفيذها.
وفي معرض إجابته وتفاعله مع مختلف التدخلات، أفاد الوزير أن قانون الهياكل الرياضية استنفذ كامل مراحله. وسيتم بموجبه إحداث محكمة رياضية تكون بمثابة محكمة تحكيمية مستقلة ومحايدة يتم تعيين أعضائها من ذوي الخبرة القانونية أو الاقتصادية والمالية بعيدا عن الولاءات.
وفيما يتعلق بالمشاريع المعطلة، أكّد أن هذا الإشكال يهم كافة الوزارات وأن تأخر الإنجاز يؤدي الى الترفيع في كلفة المشاريع.
وفي مجال الصيانة أشار الى أن الوزارة بصدد إحداث الوكالة الوطنية لصيانة المنشآت الرياضية تكون مهامها أفقية مع ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما بين بخصوص التصدي لظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، أن الوزارة بصدد العمل مع وزارة الداخلية على انطلاق تجربة" أمن الملاعب" لتعويض الحضور الأمني وتأطير الجماهير الرياضية إلى جانب التفكير في احداث التذاكر الالكترونية و الهوية الرياضية.
وبالنسبة الى توقيت عمل دور الشباب، أفاد أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي والقانوني في الغرض