عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، استمعت خلالها إلى مكتب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي تدخلهم، اكد أعضاء المكتب اهمية تشجيع قطاع التكوين المهني وتعميم مراكزه في كل جهات الجمهورية ودعمه بإجراءات جبائية، . ودعوا الى تشجيع التلاميذ على التوجه للتكوين المهني نظرا لحاجة سوق الشغل لمختلف الاختصاصات.
واعتبروا أنه من المهم تخفيف العبء الجبائي على مؤسسات التكوين ورجحوا أن تتأتى الجباية من موارد الاستثمار والسياحة والفسفاط والتصدير ولا تكون على كاهل المؤسسات المهيكلة والمواطن.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، تقدّموا بجملة من المقترحات ولاحظوا أنه لا يتضمن إجراءات لمقاومة الاقتصاد الموازي ولا يشجع الاستثمار الخاص ولا يدعم قطاعي الصناعة و التجارة، كما بيّنوا أن نسبة النمو المقدرة لا تمكن من استيعاب البطالة، واعتبروا أن الإجراءات المتعلقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه لم يتم دراستها في إطار استراتيجية متكاملة استشرافية لهيكلة الدعم.
وتقدّموا بتعديلات تتعلق خاصة بالفصول 27 و38 و39 و48 حتى تمكن الإجراءات الجبائية من الترفيع في موارد الدولة ويكون لها التأثير الإيجابي على التنمية والاستثمار وتطوير المؤسسة الخاصة وخلق مواطن الشغل