لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تشرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة عمل اليوم الخميس 04 جانفي 2024 شرعت خلالها في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وذكر رئيس اللجنة في بداية الجلسة بضرورة استكمال إعداد لائحة المقترحات حول إصلاح نظام التربية والتعليم في أقرب الآجال وإحالتها إلى الجهات المعنية، وأكد على تمثيل أعضاء لجنة التربية في صياغة مخرجات الاستشارة.
وأثار الحاضرون عديد الإشكاليات المتعلقة بالمجال الرياضي وخاصة وضعية عديد المنشآت الرياضية وتعطل مشاريع الصيانةبها، على غرار كل من الملعب الأولمبي بسوسة والمنزه وملعب الشاذلي زويتن. وطالبوا بالقيام بزيارات ميدانية للوقوف على هذه الاخلالات في إطار الدور الرقابي للجنة. كما تم التطرق الى إشكالية العنف بالملاعب الرياضية وغياب الحلول العملية لمعالجة هذه الظاهرة. وتم التعرض الى مدى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية.
وقررت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى وزير الشباب والرياضة في موعد لاحق.
وفي علاقة بدراسة مشروع القانون وبعد تلاوة وثيقة شرح الأسباب وفصول مشروع القانون، أكد رئيس اللجنة خلال النقاش العام أن تونس تعمل باستمرار على تنفيذ التزاماتها الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، وذلك في إطار الانخراط في مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي، معتبرا أن الآجال المخصصة لدراسة المشروع ضيقة، وانه كان من الافضل عرضه منذ مدة حتى تتمكن اللجنة من تعميق دراسته والاستماع الى جميع الأطراف المعنية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يندرج في إطار مواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع احكام المدونة والمعايير الدولية.
وطالبوا بضرورة الاستماع الى جهات أخرى على غرار اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعات الرياضية،مع الاستئناس بمختلف وجهات النظر. كما طالبوا بإمكانية تمديد الآجال المخولة لدراسته.
وأكد رئيس اللجنة أن التمديد في آجال دراسة مشروع القانون لا يجب أن يؤثر على مشاركة تونس في التظاهرات الرياضية الدولية.
من جهة أخرى أشار المتدخلون الى ضرورة اصدار الوزارة المعنية للأوامر الترتيبية لتطبيق هذا القانون في أقرب الآجال والدعوة الى إمكانية تحديد سقف زمني لذلك.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في جلستها ليوم غد الجمعة 05 جانفي 2024 والتي ستخصص للاستماع الى وزير الشباب والرياضة، على أن تستأنف أشغالها يوم الإثنين 08 جانفي 2024 بالاستماع إلى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية خلال الحصة الصباحية ومواصلة النظر في مشروع القانون خلال الحصة المسائية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى