عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 خصّصتها لضبط برنامج عملها وأولوياته للفترة الـمقبلة.
وفي مستهل الجلسة، تمّ التطرق الى الجانب التشريعي من عمل اللجنة والـمتمثل في إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023).
واقترحت اللجنة إمكانية عقد جلسات استماع الى الأطراف المعنية يتم تنظيمها بصفة مشتركة مع كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة الامن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح المعنيتين بهذين المشروعين.
كما تمّ التطرق الى الإطار المنظّم للجماعات المحلية والجهوية، ودور مجلس نواب الشعب في ظلّ نظام الغرفتين وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كأحد المسائل الراهنة.
و قررت اللجنة اقتراح تنظيم أيام دراسية برلمانية في الغرض.
أما فيما يتعلّق بالجانب الرقابي، فقد قرّرت اللجنة دراسة التقرير السنوي عدد 28 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (لسنة 2022)، وبرمجة جلسات استماع الى الأطراف المعنية بجملة من المسائل على غرار مراجعة القانون المتعلق بالوظيفية العمومية، والأمر المنظّم للصفقات العمومية وملف المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة، بالإضافة الى متابعة مآل موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تبعا لطلباتهم الواردة على اللجنة.