لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2024 واصلت خلالها النظر في تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وتمّ خلال هذا الاجتماع التداول، بحضور جهة المبادرة، حول عدد من الفصول التي ارتات اللجنة اعادة النظر فيها على ضوء نقاشاتها وما تمّ تقديمه من ملاحظات. واقرت بعض التعديلات المتعلقة بها.
وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريرها حول مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى