عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 خصصتها للنظر في تقريري مشروعي القانونين عــــدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وعدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والمصادقة عليهما.
ويتعلّق مشروع القانون عدد 40/2023 بالإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
أما مشروع القانون عدد 50/2023 فقد حذف مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، مع مواصلة تعهد هذا الأخير بهذه المهام بصفة انتقالية إلى حين مُباشرة ذلك من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
وتمّت تلاوة التقريرين تباعا وعرضهما على النقاش، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرون بعض الملاحظات. ثمّ تمّ تمرير كل تقرير للمصادقة بعد الاتفاق على ماورد به من حيث الشكل والمحتوى.
وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريري المشروعين المعروضين بإجماع أعضائها الحاضرين