عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الخميس 18 جانفي 2024، تم في مستهلها الاطلاع على المراسلة الموجهة من طرف وزير الشباب والرياضة الى رئيس مجلس نواب الشعب، وتتعلق بطلب تأجيل مصادقة اللجنة على الصيغة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، نظرا لعدم ورود الإجابة الرسمية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراسلة الوكالة الوطنية بمدى تطابق النسخة المرسلة اليها مع المعايير الدولية ومقتضيات المدونة الدولية لمكافحة المنشطات.
واكد أعضاء اللجنة أن عدم تطابق بعض احكام المشروع مع المدوّنة وملاحقها قد يؤدي إلى تسليط عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني التونسي والراية الوطنية في المحافل الدولية، وصولا إلى حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الأولمبية. وهو ما يستدعي تدخّل مجلس نواب الشعب حماية لمصلحة تونس العليا.
وأوضح رئيس اللجنة ان مشروع القانون المعروض هو قانون عابر للحدود Droit Transnational بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية. حيث يفترض التمشي الاجرائي عرض هذا المشروع على الوكالة العالمية وضمان موافقتها المبدئية باعتبارها المشرف الرئيسي على اعتماد هذا القانون والالتزام به دوليا.
وقررت اللجنة ارجاء المصادقة على تقريرها، وعلى فصول مشروع القانون في صيغته المعدلة الى حين اشعار اخر.
من جهة أخرى تداولت اللجنة حول مراسلة واردة عليها من طرف عدد من الطلبة كانوا يزاولون دراستهم في اختصاصات طبية مختلفة بدولة أوكرانيا يتعلق موضوعها بإمكانية مواصلة دراستهم الجامعية بتونس.
وتطرق عدد من أعضاء اللجنة إلى وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، داعين إلى ضرورة التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف بما يضمن كافة حقوق هذه الفئة على غرار الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية وضبط معايير واضحة وشفافة بخصوص قاعدة البيانات المعدة في الغرض.
وقررت اللجنة برمجة جلستي استماع إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، و إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص يوم 26 جانفي 2024.
كما قررت برمجة جلسة مع الهياكل المنظمة للتعليم العالي الخاص حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص