عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة، كامل يوم الخميس 18 جانفي 2024 لمناقشة مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض (سايتس)، والتصويت على فصوله وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعن وزارة البيئة.
وقد استأثر الباب السادس المتعلق بالجرائم والعقوبات بحيز هام من النقاش، حيث أكّد النواب أن العقوبات المسلطة على عملية مسك عينات منتمية لأحد الأصناف المدرجة بملاحق اتفاقية "سايتس" الثلاثة، مجحفة، خاصة في ظل انتشار ثقافة تربية بعض الحيوانات البرية المضمنة صلب هذه الملاحق في تونس مثل السلحفاة البرية. وطالبوا بضرورة استثناء عملية المسك من هذه العقوبات. وتمّ تعديل النص في هذا الاتجاه.
وخلال مناقشة الباب السابع المتعلق بالأحكام المختلفة، تمسكّت اللجنة بإضافة حق جمعيات حماية الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، في إثارة الدعوى العمومية، إلى جانب القيام بالحق الشخصي فيما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بمشروع هذا القانون. وتم تعديل الفصل 35 في هذا الاتجاه.
وفي نهاية أشغالها قررت اللجنة المصادقة على مشروع هذا القانون معدلا بإجماع الحاضرين ، كما قررت تفويض مكتبها للمصادقة على التقرير