لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 اطلعت خلاها على رأي لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع القانون الاساسي عدد 6/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وقرّرت تضمينه بتقريرها.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المذكور ، ثم استعرضت تقريرها وتداولت بشأنه وصادقت عليه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى