جلسة عمل مع رئيس لجنة الرقمنة بالبوندستاغ الألماني.

انعقدت صباح اليوم الجمعة 09 فيفري 2024 بقصر باردو، جلسة عمل ضمّت من الجانب التونسي، السيد عز الدين التايب، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات والسيد طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة والسيدة النائب ريم الصغير, ومن الجانب الألماني السيد Tobias Bacherle رئيس لجنة الرقمنة بالبوندستاغ الألماني والوفد المرافق له.
وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون في مختلف المجالات لا سيما منها مكافحة الهجرة غير النظامية.
وثمّن مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، في مفتتح اللّقاء حجم التعاون القائم بين البلدين على المستوى البرلماني والدولي لاسيما لدعم الانتقال الديمقراطي، منوّها بالعلاقات التاريخية القائمة بين البدين وبمجالات الشراكة المختلفة.
كما استعرض بخصوص موضوع الهجرة غير النظامية المسار التاريخي لظاهرة الهجرة مبيّنا العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما في علاقة بما شهدته الأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على تفاقم عدد المهاجرين القادمين من ليبيا الى تونس لا سيما الأفارقة جنوب الصحراء.
من جهتهم أجمع النواب الحاضرون على ان موضوع الهجرة الغير النظامية هو موضوع أممي ويشغل عديد الدول ولا يخصّ تونس فقط باعتبار انها منطقة عبور. وشددوا على أهمية تكاثف الجهود بين الجميع لمكافحة وتنظيم هذه الظاهرة لا سيما بعيدا عن الحلول الأمنية.
واعتبر النواب أنّ معالجة الأسباب التقليدية والتاريخية للهجرة الغير نظامية والاتجار بالبشر والتصدي للعصابات التي تموّل هذه العمليات، هي من أبرز الأولويات التي يجب تكثيف الجهود بشأنها.
واعتبروا في هذا الشأن أن عدم التوازن التنموي بين البلدان وتفاقم نسبة الفقر و الركود الاقتصادي العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الظاهرة.
واقترح النواب في هذا الصدد تكثيف التعاون بين تونس وألمانيا في المجال الاقتصادي والتنموي لا سيما دعم مجالات التكوين المهني والتعليم العالي ودعم الاستثمارات في مجالات الصيدلة والاقتصاد الأخضر باعتبار ان طبيعة المناخ في تونس تتلاءم مع مثل هذا النوع من الاقتصاد.
من جانبه أبرز الجانب الألماني اهتمامه بمقترحات النواب وتوصياتهم بخصوص مجالات التعاون وتشخيص النواب لأسباب تفاقم الهجرة غير النظامية، مثمّنين أهمية التعاون بين البلدين على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر معتبرين انه مجال شاسع.
كما اعتبر السيد Tobias Bacherle رئيس لجنة الرقمنة بالبوندستاغ الألماني ّأنّ ألمانيا مستعدّة لتكثيف التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك سواء في اطار الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد الأوروبي مع تونس أو عبر دعم جهود تونس التنموية لمجابهة هذه الافة والتقليص كذلك من هجرة الادمغة والكفاءات التي ارتفعت في السنوات الاخيرة.
كما استفسر من جانب اخر عن اليات عمل مجلس نواب الشعب لا سيما في إطار المسار السياسي الجديد متسائلا عن مشروع تعديل المرسوم المنظم للجمعيات ومدى تأثيره على سير عمل ووضعية بعض المؤسسات والجمعيات الألمانية المنتصبة في تونس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى