الجمعة 16 فيفري 2024
تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب ببالغ القلق والانشغال تلاحق الأحداث المفزعة والتطوّرات الخطيرة التي ما فتئ يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح، وما يمثّله ذلك من كارثة محدقة بأكثر من 1.4 مليون فلسطينيي رغم التحذيرات الأممية والدولية ، ومن عواقب وخيمة على الامن الإقليمي والدولي.
وفي هذا الظرف المتسّم بالتصعيد الهمجي المستمر، وبتفاقم الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الصامد أمام غطرسة الآلة العسكرية الصهيونية وما تتسبّب فيه يوميا من سقوط مئات الشهداء والجرحى، وتجاوبا مع دعوة الفصائل الفلسطينية لكافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل أنحاء العالم للاضطلاع بدورها وتحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،
فإن رئاسة مجلس نواب الشعب :
• إذ تقف إجلالا وتقديرا لأرواح شهداء غزّة والضفّة الغربية، فإنها تشيد بالملاحم البطولية للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لم يثنه إرهاب الكيان المحتل عن تمسّكه واستماتته في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.
• تعبرّ عن دعمها المطلق للأشقّاء الفلسطينيين ولحقّهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم المغتصبة والرد على الجرائم البشعة للكيان الصهيوني- التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها - في تحدّ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ووسط صمت دولي مريب وبدعم غربي مفضوح ومدان.
• تؤكّد مساندتها المطلقة وتجاوبها التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة ، وتعتبر أن دعوتها ليكون اليوم الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، أمر بديهي ومشروع أمام هول هذه الحرب المدمّرة وما تخلّفه يوميا من ضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لكل مرافق الحياة والبنية الأساسية.
وإذ تجدّد رئاسة مجلس نواب الشعب التعبير عن تمسّكها بموقف تونس المبدئي والثابت، المساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، فإنها تهيب بكافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري . كما تناشدها العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات الى المدنيين المحاصرين. وتدعوها الى متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتلّ من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية.