لجنة تنظيم الإدارة تصادق على تقريرها حول إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 خصصتها لتلاوة ومناقشة مشروع تقريرها حول إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023) ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023).
وقد تضمن مشروع التقرير حوصلة لمداولات اللجنة خلال جلسات الاستماع المشتركة مع كل لجنة الحقوق والحريات المتعهدة اصالة ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح المطالبة بإبداء الرأي أيضا الى كل من وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال وممثلي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة. هذا فضلا عن عقد جلسات عمل خصصت لمناقشة فصول المشروعين واقتراح بعض التعديلات وعدد من التوصيات.
وختمت اشغال اللجنة بالمصادقة على هذا التقرير بإجماع الاعضاء الحاضرين وإحالته الى لجنة الحقوق والحريات مع التوصية بتسريع المصادقة عليه باعتباره خطوة هامة على درب رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات الإدارية المسداة للمواطن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى