لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع الى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين حول مقترحي قانونين

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 خصصت للاستماع الى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين حول مقترح القانون عدد 15/2023 المتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ومقترح القانون عدد 28/2023 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
وفي جلسة أولى استعرض رئيس نقابة القضاة التونسيين السياق العام للفصل 96 من المجلة الجزائية حيث أوضح أن هذا الفصل تم سنّه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 اوت 1985 ولم يشهد منذ ذلك التاريخ إلى غاية 14 جانفي 2011 اهتماما واسعا من قبل أجهزة البحث والتتبع والقضاء.
وأضاف أنه يكتسي أهمية بالغة على المستوى التطبيقي باعتباره يهتم بظاهرة اختلاس أموال الدولة من خلال استعمال صفة الموظف العمومي للإضرار بالإدارة عن طريق استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو عن طريق مخالفة التراتيب.
وأشار في هذا السياق إلى تعالي الأصوات في الآونة الأخيرة منادية بضرورة تنقيح الفصل 96 باعتباره معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة خاصة وأن بعض الموظفين العموميين وإطارات الدولة أصبحوا يرفضون التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من التتبعات الجزائية على معنى الفصل المذكور.
وأوضح أن الفصل 96 من المجلة الجزائية يشتمل على ستّة جرائم وهي استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
هذا وأفاد رئيس نقابة القضاة التونسيين أن التطبيق القضائي للفصل 96 أفرز إشكاليات تتعلق أساسا بصفة الجاني ، والمقصود بالتراتيب، وكذلك مفهوم المنفعة والإضرار بالإدارة، والركن القصدي.
وبخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و28 / 2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية ثمّن هذين المقترحين وتقدّم بجملة من الملاحظات والتعديلات الواجب إدخالها.
واقترح توسيع الاستشارة بخصوص تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، بهدف صياغة نصّ قانوني متكامل ومتناسق وقابل للتطبيق.
ومن جهته ثمّن عميد الهيئة الوطنية للمحامين المبادرتين المتعلقتين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والمقاربة التشاركية التي ينتهجها مجلس نواب الشعب في صياغة القوانين.
وأوضح أن تطبيق الفصل 96 أدّى إلى إدخال إرباك في عمل الإدارة التونسية عامة إلى الحدّ الذي دفع ببعض الملاحظين الى اعتبار أن جزء من الركود الاقتصادي يعود إلى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو بعض المبادرات خشية تعرضهم للتبعات القضائية.
كما أوضح أن دراسة الفصل 96 تقتضي تفكيك أركانه وخاصة منها الركن المادّي، وصولا إلى الإجابة عن السؤال الذي كثيرا ما طرح منذ سنة 2011 ، والمتمثّل في توجيه الاتهام باستعمال هذا الفصل ومدى نجاح المحاكم في تطبيق مقتضياته.
وفي ما يتعلّق بمقترحي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة أيّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين عددا من النقاط الواردة صلب المبادرتين وتقدّم بجملة من الملاحظات تتعلق ببعض التعديلات التي يجب القيام بها. ودعا إلى دمج المقترحين بهدف تقديم نصّ موحّد يضمن أهداف المبادرتين.
وفي هذا السياق أكّد ضرورة أن تكون المراجعة شاملة ولا تقتصر على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، بل تشمل عددا من الفصول الأخرى بهدف تناغم وتناسق النصوص.
وفي تفاعلهم عبّر أعضاء اللجنة وممثلو النواب المبادرين بمقترحي القانونين عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات الصادرة عن كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين. واكّدوا سعيهم نحو صياغة نصّ موحد شامل ومتكامل يضمن تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الاداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الاداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى