لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروعي قانونين

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 للنظر في في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا عدد 11/ 2024 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان من البنك الدولي للإنشاء و التعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا عدد 12/ 2024.
ولاحظ أعضاء اللجنة أن الكلفة الجملية للمشروع التي تضمنها شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي وافقت عليه اللجنة وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة بتاريخ 30 جانفي 2024 تقدر بحوالي 964.2 مليون أورو ثم تم تحيين هذه الكلفة في مشروع القانون المعروض على اللجنة حيث ارتفعت الى 1014 مليون أورو ، وهو ما طرح تساؤلا حول أسباب هذا الترفيع خاصة وأنه سيتم منح القرض بضمان من الدولة التونسية.
ودار نقاش حول هذا المشروع الضخم الذي سيمكّن من ارتفاع القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء وإتاحة فرص استثمارية في مجال الطاقات المتجدّدة بما يمكّن من المساهمة في تحقيق التحول الطاقي. وأكد أعضاء اللجنة أهمية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة باعتبارها الحل البديل للانخراط في التوجّه العالمي نحو التقليص من انبعاثات الكربون لحماية المناخ. وأوصوا بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف كلفة الدعم الموجه للطاقة، وتخفيف العبء على المواطن.
كما تساءل النواب حول عدم التنصيص على نسبة الفائدة المعتمدة بشكل دقيق بالنسبة للقرض الذي سيمنح من قبل الصندوق الأخضر للمناخ.
ودعوا من جهة أخرى إلى التعريف بهذا المشروع بالقدر الكافي إعلاميا نظرا لأهميته وتأثيره على مستقبل التحول الطاقي في بلادنا، واعتبروه مرتبطا بعدة أبعاد استراتيجية وسياسية إضافة إلى بعده الفني والتقني والاقتصادي والبيئي حيث أنه ينصهر ضمن خيارات بلادنا وعلاقتنا مع الشريك الإيطالي ومع دول الجوار.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذين المشروعين في جلسات لاحقة . كما قررت في إطار تفعيل دورها الرقابي القيام بزيارة ميدانية إلى كل من ميناء رادس وميناء حلق الوادي لمتابعة نسق الخدمات والأنشطة الميدانية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى