لجنة السياحة والثقافة تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة اليوم الخميس 29 فيفري 2024، خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 55/2023 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
في بداية الجلسة أبرز رئيس اللجنة أهمية مقترح هذا القانون في ضبط الوضعية القانونية للفنان وتثمين دوره كعامل أساسي في الحقل الثقافي. وأكّد أهمية تكثيف جلسات الاستماع الى كافة المتدخلين والمعنيين بالقطاع حتى يكون مقترح القانون محلّ اجماع ومقبولية واسعة.
ثم استعرض ممثل جهة المبادرة مختلف المحطات التي مرّ بها إعداد هذا المقترح، واعتبره ثورة في التشريعات المتعلقة بهذا المجال، مؤكّدا التأييد والتوافق بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالفنان والمهن الفنية.
وفي تدخلاتهم ثمّن النواب هذا المقترح والأحكام التي يتضمنها والتي من شأنها إعلاء قيمة الفنان، وتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي. ودعوا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكل الجهات التي لها علاقة بمقترح هذا القانون، مشيرين إلى ضرورة تجويد صياغته القانونية.
وتمّ الاتفاق على الاستماع في مرحلة أولى إلى مهنيي ونقابيي القطاع، ثم في مرحلة ثانية إلى الجهات الرسمية الحكومية.
وفي جانب آخر من اجتماع اللجنة تمّ ضبط رزنامة جلسات الاستماع المتعلقة بالجانب التشريعي من جهة، وبالجانب الرقابي من جهة أخرى، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي تعتزم اللجنة القيام بها في غضون الأيام القادمة. وتم تحديد مقترح تاريخ لزيارة المواقع الأثرية بمكثر وسبيطلة ولسور المدينة العتيقة بالقيروان الذي تداعى جزء منه للسقوط مؤخّرا. كما تمّ التفويض إلى مكتب اللجنة لبرمجة تواريخ بقية الزيارات.
وفي نهاية الجلسة تمّ التصويت على هذه الروزنامة بإجماع الأعضاء الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى