أعضاء لجنة السياحة يؤدّون زيارة ميدانية الى عدد من المواقع الثقافية والسياحية بولاية تونس

أدّى أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الاربعاء 28 فيفري 2024 زيارة ميدانية الى عدد من المواقع الثقافية والسياحية بولاية تونس، وذلك في اطار متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصات اللجنة وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتحوّل أعضاء اللجنة رفقة عدد أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة، الى دار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة حيث كان في استقبالهم كل من المديرة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس ومديرة الموارد البشرية بالمندوبية ومديرة دار الثقافة.
ثم تحوّل الوفد البرلماني اثر ذلك الى المتحف الاثري بقرطاج حيث كان في استقباله مدير الاستغلال بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ورئيسة وحدة منتزه قرطاج بالوكالة ومحافظة مواقع قرطاج بالمعهد الوطني للتراث وممثل عن الإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية إضافة الى معتمد قرطاج.
واستمع النواب الى عرض مفصل عن برنامج تهيئة وجرد القطع الاثرية بالمتحف والتعهد بها بالصيانة والذي يندرج في اطار إعادة تثمين موقع قرطاج وادخاله في المسار الثقافي ثم تنقلوا للاطلاع عن كثب على ورشات الصيانة واعمال التعهد لهذا المخزون الاثري الثمين والذي تؤمّنه كفاءات تونسية مختصّة . واكّد النواب أهمية مواصلة متابعة هذا المشروع الهام وضرورة إصدار التشريعات اللازمة التي ستمكن من المحافظة على ديمومته واشعاعه.
وتحوّل الوفد البرلماني بعد الظهر الى نزل سيدي الظريف التابع للديوان الوطني التونسي للسياحة حيث كان في استقباله مدير عام ديوان السياحة ومدير عام شركة الترفيه السياحي وممثل عن ديوان وزير السياحة. واستمع النواب الى عرض عن مراحل تشييد هذه المؤسسة الفندقية واهميتها بالنظر الى موقعها ومكوناتها ووضعيّتها العقارية. كما قام أعضاء الوفد بجولة في ارجاء النزل، واطلعوا على أهمية هذه المنشأة السياحية، مؤكّدين ضرورة إعادة تثمينه واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يرجع بالنفع على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد الوطني عامة.
ثم زار النواب الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد الذي تمّ رصد حوالي تسعة مليون دينار بميزانية وزارة السياحة بهدف إعادة تهيئته. وكان في استقبالهم مدير الميناء ورئيس مصلحة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
وقام الوفد النيابي بجولة في ارجاء الميناء واطلع على الأضرار التي لحقت به نتيجة العوامل الطبيعية من تسرّب لمياه البحر والانهيار الجزئي لبعض الأرصفة به. ثم استمع الى بسطة حول أهم مكونات برنامج إعادة تهيئته وإعادة ادماجه صلب الحركة السياحية.
وقد اكّد النواب ضرورة الإسراع في صيانته بالنظر الى الأهمية الكبرى لهذا الميناء من حيث موقعه وهندسته ودوره في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب السوّاح بولاية تونس بصفة عامة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى