حوصلة لفعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول "آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 4 مارس 2024، يوما دراسيا برلمانيا حول "آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضره السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس، والسيدة ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والسيدة سعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدد هام من الإطارات السامية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ومن الضيوف.
واثر كلمتي كل من رئيس مجلس نواب الشعب، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التي قدّمتها السيدة ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة بالنيابة عن الوزيرة، تواصلت اشغال اليوم الدراسي في اطار ثلاثة محاور، تناول الأول موضوع "التمكين الاقتصادي للنساء هو الحلّ" والثاني " آليات الوقاية والتعهد والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف"، في حين تناول المحور الثالث " تثمين دور النخبة النسائية
وقدّمت السيدة وجدان بن عياد المديرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, في اطار المحور الأول"التمكين الاقتصادي للنساء هو الحلّ" عرضا عن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" واهمّ "الآليّات التي اعتمدتها الوزارة لتنفيذ وانجاح هذا البرنامج.
وبينت أن هذا البرنامج يعد من أولويات الوزارة ويهدف أساسا الى الترفيع من نسق احداث المشاريع لدى النساء والفتيات وتبسيط الإجراءات بالمرافقة والتمويل بما يساهم في تقليص نسب البطالة في صفوف النساء والفتيات.
و عرضت بالمناسبة مجموعة من المعطيات حول برنامج التمكين الاقتصادي تخصّ الفئة المستهدفة من الإناث اللواتي تتراوح اعمارهن بين 18-59 سنة و استعرضت خطوط التمويل والخدمات المقدمة لهنّ.
وبينت ان برنامج "رائدات" يقدم خدمات تتعلق بالتكوين والاحاطة والتقييم علاوة على تمويل المشاريع والتدريب ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
كما تطرقت الى تمويل المشاريع مبرزة انه تم الترفيع من سقف التمويل من 150 اد الى 200 اد لا سيما المشاريع المتعلقة بالفلاحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والبديلة والتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الأخضر والازرق والدائري والتي تندرج ضمن الأولوية الاقتصادية الوطنية.
وتطرقت السيدة وجدان بن عياد الى برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي الذي يهدف أساسا الى رفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عن النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وتيسير نفاذهن الى وسائل الإنتاج إضافة الى توفير ظروف العمل اللائق وتعزيز قدراتهن الاقتصادية.
وقدمت معطيات حول الفئات المعنية وطبيعة المشاريع والامتيازات الممنوحة وكيفية المتابعة إضافة الى معطيات حول المجامع التنموية الفلاحية النسائية مبرزة انها تهدف أساسا الى الرفع من تشغيلية النساء والفتيات وتيسير ادماجهن في الديناميكية الاقتصادية.
وبينت ان عدد ولايات التدخل منذ انطلاق البرنامج شملت 13 ولاية وبلغ عدد المستفيدين 1033 مستفيدا وعدد المجامع التنموية النسائية المحدثة والمدعمة 34 مجمعا تنمويا.
من جهتها قدمت السيدة سماح اليحياوي الاطار بوزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، مداخلة حول البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. وأبرزت ان الهدف من البرنامج هو معاضدة جهود الدّولة في مناهضة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكّر عبر آليّة التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة عبر بعث موارد رزق لفائدتهنّ. وأضافت أن الفئة المستهدفة تتمثل في التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة بسبب الهشاشة الاقتصاديّة للأسرة إضافة الى أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.
وأوضحت انه تم إبرام عديد من الاتّفاقيّات في الغرض آخرها الاتّفاقيّة الإطاريّة مع وزارة التّربية بتاريخ 14 أكتوبر 2022، وفقا لمقاربة تشاركيّة لمقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي، ووضع السّبل الكفيلة للتّصدّي لها والحدّ منها وفق مقاربة التّمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمّهات هذه الفئة من التّلاميذ.
وأكدت من جهة أخرى أن الأهداف المنتظرة من هذا البرنامج على المستوى الوطني تتمثل أساسا في الحدّ من نسبة الانقطاع المدرسي النّاتج عن أسباب اقتصادية و ضمان حقّ جميع الأطفال من كل الأوساط في مواصلة الدّراسة خاصّة فتيات الوسط الرّيفي علاوة على تعزيز تشغيليّة النّساء وتقوية الدّور الاقتصادي والاجتماعي للنّساء.
كما قدمت بسطة عن أبرز مكونات المشروع لا سيما ما يتعلق بالتّأطير وتذليل الصّعوبات مع السلطات الجهويّة ذات العلاقة إلى جانب تأهيل وتكوين ومرافقة المترشّحات لبعث موارد رزق. وأكدت ان العدد الجمليّ لموارد الرّزق المسندة بلغ 1098 موردا .
واختتم المحور الأول بمداخلة الإطار بالوزارة السيدة حنان البنزرتي التي قدّمت معطيات عن البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به "صامدة " مبرزة ان الهدف الأساسي منه هو إدماج النساء ضحايا العنف الزوجي والمهددات به في الحياة النشطة وفي الحركة الاقتصادية من خلال توفير موارد الرزق وتطوير القدرات المالية لدعم الاستقلالية الذاتية للنساء ضحايا العنف الزوجي والمهددات به.
وبينت ان الفئة المستهدفة هي النساء ضحايا العنف والمهدّدات به وان البرنامج يغطي كامل تراب الجمهورية.
كما قدمت معطيات حول شروط الانتفاع بهذا البرنامج والاعتمادات المخصصة لسنة 2023 والتي قدرت بـ 1 مليون دينار.
وفي اطار المحور الثاني حول آليات الوقاية والتعهد والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف، قدمت السيدة حنان البنزرتي إطار بالوزارة، عرضا حول المجهودات الوطنية في مقاومة العنف ضد المرأة. وأبرزت ملامح الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والمتمثلة أساسا في الوقاية من العنف المسلط على النساء الى جانب الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف والحوكمة والتنسيق إضافة الى السياسات العامة من خلال الإصلاح التشريعي وانفاذ القانون.
وفي نفس الاطار، قدّمت السيدة سعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ،عرضا حول المرصد ودوره وآليات اشتغاله والاهداف التي حقّقها.
وبينت ان المرصد استقبل طيلة سنة 2023 17524 مكالمة هاتفية منها 8151 مكالمة خاصة بالعنف ضد المرأة في حين بلغ عدد الاشعارات عن العنف ضد المرأة 2960 اشعارا ومثل العنف الزوجي اكبر نسبة قدرت ب77.9 من المجموع.
كما اكدت ان المرصد يقوم بعدد هام من التقارير والدراسات حول هذا الموضوع و خصص عدد من البرامج الفنية لمناهضة العنف ضد المرأة منها رصد ومراقبة ظاهرة العنف وظاهرة جرائم قتل النساء ومكافحة هذه الظاهرة الى جانب التوعية والتحسيس في هذا المجال، فضلا عن تعزيز تدخلات التنسيقيات الجهوية لمقاومة الظاهرة في تطبيق القانون 58.
من جانبها قدمت الإطار بالوزارة السيدة دجلة القطاري، مداخلة حول مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ضد المرأة المرتكزة في 24 ولاية وابرز أدوارها. وبينت ان هذه المراكز تعنى بحماية ضحايا العنف ضد المرأة وتتعهد بهم كما تضمن التدخل الناجع والبناء من خلال تقديم الخدمات السريعة للاستجابة للحاجيات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للنساء ضحايا العنف. كما استعرضت مجموعة الخدمات التفصيلية التي تقدمها هذه المراكز من انصات واستقبال وتوجيه وتعهد.
وفي إطار المحور الثالث والأخير من اليوم الدراسي حول "دور النخبة النسائية" قدمت السيدة ثريا بالكاهية، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة مداخلة حول المركز ودوره في تثمين الكفاءات النسائية التونسية.
كما قدّمت أنشطة المركز في مجال الدراسات وحفظ الذاكرة النسائية عبر إعادة طباعة كتاب شهيرات التونسيات سنة 2020 وانشاء موسوعة النساء التونسيات "مائة امرأة وامرأة " إضافة الى"موسوعة تونسيات 1و2 وهي مبادرة لحفظ ذاكرة نساء ذوات أثر " وغيرها من الموسوعات إضافة الى الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية.
وقدمت الإطار بالوزارة السيدة سماح اليحياوي مداخلة تضمنت معطيات حول تنظيم جائزة افضل بحث علمي نسائي. واشارت الى نجاح وتفوق التونسيات في مجال البحث العلمي.
هذا وتم تقديم عرض لومضة حول برنامج الوزارة وجهودها لمقاومة العنف ضد المرأة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وخلال النقاش تطرق النواب الى عديد المشاغل التي تخص المرأة التونسية لا سيما منها ظاهرة العنف ضد النساء والتشغيل الهش معتبرين ان الاشكال يكمن اساسا في عدم متابعة تطبيق القوانين التي تحمي المرأة وتضمن كرامتها.
كما عبروا عن استنكارهم لوضعية النساء العاملات في المجال الفلاحي متطرقين الى تزايد عدد حوادث نقل النساء الفلاحيات، ومشددين على أهمية التسريع بسن قانون بخصوص نقلهم واجرتهم الزهيدة.
وتباينت اراء النواب حول مدى نجاعة مخطط الوزارة بخصوص مكافحة العنف ضد المراة وآلياته الى جانب برامج التمكين الاقتصادي. واعتبروا انها على أهميتها لم تصل الى جميع الجهات وجميع الفئات. كما اكدوا ان انجاز 3000 مشروع من جملة 15 الف مطلب يعد نسبة ضئيلة مطالبين بالتركيز على المشاريع في القطاع الفلاحي.
وتساءل النواب عن استراتيجية الوزارة بخصوص ملف الشركات الاهلية ومشاريعها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و طالبوا من جهة أخرى بأهمية تقديم احصائيات دقيقة حول نسب الانقطاع عن الدراسة والنساء الدكاترة واحصائيات حول نسب الاقبال على الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة.
اما بخصوص العنف ضد المرأة فدعوا الى أهمية تطوير المقاربة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، مشددين على أهمية ايلاء العناية اللازمة للأمهات في الجهات الداخلية اللواتي لديهن أطفال ذوي احتياجات خصوصية لا سيما منهم أطفال التوحد او من يعانون من اعاقات ذهني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى