عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024 خصّصتها للتداول حول فصول مقترح القانون عدد 30/ 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
واستأثرت الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمهنيي الصحة وبإجبارية المرور بالتسوية الرضائية قبل التوجه إلى القضاء، بحيز هام من النقاش، حيث تم إدراج أحكام تقتضي عدم الإذن بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي إلا في حال وجود قرائن قوية ومتظافرة على وجود جريمة. كما تمّ إقرار الصبغة الاختيارية للتسوية الرضائية احتراما لمبدأ الحق في اللجوء إلى القضاء الذي يكتسي قيمة دستورية.
من جهة اخرى تناول أعضاء اللجنة بالنقاش مسألة وجوبية التأمين على المسؤولية الطبية، وتم الاتفاق على الاكتفاء بالتنصيص على واجب دفع التعويضات اللازمة عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية التي يقدّمونها عند تبوث مسؤوليتهم، بالنسبة الى مختلف مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
كما تبنّت اللجنة تعديل عنوان المقترح ليصبح متعلقا بـ"حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية" عوضا عن "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" بالنظر الى وجود خدمات صحية عديدة لا تقدّم حصرا للمرضى كالولادة والختان وخدمات التجميل.
كما أقرت مراجعة بعض المفاهيم حتي تكون أكثر دقة ووضوحا، ومن ذلك مصطلح الخدمات الصحية حيث تبنّت اللجنة تعريفا واسعا تندرج في إطاره مختلف الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة في إطار المهام الموكولة لهم.
وقرّرت اللجنة تجويد الصياغة اللغوية والقانونية لبعض الفصول وإلغاء البعض منها تفاديا للتكرار ودمج عدد آخر منها مع ما يقتضيه ذلك من إعادة تبويب وترتيب لفصول وأبواب النص المعروض. كما تمّ إدراج فصل ينصّ بوضوح على واجب احترام التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمحافظة على الأفراد والمعدات من قبل المنتفعين بالخدمات الصحية، وذلك ضمانا لديمومة المرفق الصحي.
وفي الختام صوّت أعضاء اللجنة على مقترح القانون فصلا فصلا، ثم على المقترح برمته بأغلبية الحاضرين، وتمت الموافقة عليه معدلا مع التفويض لمكتب اللجنة للنظر في تقريرها حوله