عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاثنين 25 مارس 2024 خصصتها للاستماع الى كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول مشروع القانون الأساسي عدد 51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005.
وفي جلسة أولى قدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عرضا قدمت خلاله اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS). وبيّنت أنّ تونس صادقت على اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أو ما يُعرف باتفاقية التريبس( بمقتضى القانون عدد6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تحّدد المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها براءات الاختراع التي تسند للاكتشافات الجديدة.
وأضافت أن البروتوكول موضوع مشروع القانون الأساسي المعروض يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الاجباريّة في اتفاقية التريبس والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة.
وفي هذا السياق تطرّقت السيدة الوزيرة إلى الوضعية قبل اعتماد البروتوكول المعدّل لاتفاقية التريبس حيث أوضحت أنّه مبدئيا تتمتع الاختراعات المحمية ببراءة اختراع بحق استئثاري لمدّة لا تقل عن 20 سنة لا يمكن خلالها تصنيع أو استغلال اختراع( أدوية أو غيرها...)إلاّ بترخيص من صاحب البراءة وبمقابل.
إلا أن الفصل 31 من الاتفاقية نصّ على اسثناء يتمّ من خلاله تكريس نظام التراخيص الإجبارية الذي يُتيح استثناء من الحق الاستئثاري لصاحب البراءة، إذ يمكن للدولة الإذن بتصنيع الأدوية المحمية ببراءة اختراع دون الحصول على ترخيص من صاحب البراءة، وذلك في حالات محدودة (على غرار حالة عدم توفّر الأدوية بكميات كافية أو توفّرها بأسعار مرتفعة بصفة غير عادية، بما يؤثر على الصحة العامّة)، مع تمكينه من تعويض مالي مناسب. إلاّ أن نظام التراخيص الإجبارية المنصوص عليه بالفصل 31 من اتفاقية التريبس يخضع إلى قيود تحدّ من إمكانية الاستفادة المثلى منه حيث لا يمكن تصدير أو توريد المنتجات المصنّعة عبر الرخص الإجبارية حيث لا يمكن استعمالها إلا في السوق المحلية التي تم إنتاجها فيها كما أنه يُتاح الالتجاء إلى منح الرخص الإجبارية حصريا عند إعلان حالة طوارئ قومية أو حالة طوارئ قصوى.
وأضافت الوزيرة أنه لتجاوز هذه الإشكاليات الناجمة عن القيود المتصلة باستعمال التراخيص الاجبارية تمّ التوصل الى اعتماد بروتوكول لتعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، من خلال إضافة الفصل 31 مكرر وملحق إلى الاتفاقية الذي يتيح إمكانية تصنيع المنتجات الصيدلية عبر نظام الرخص الإجبارية لتصديرها إلى أسواق بلدان أخرى في حاجة إليها ولا تمتلك القدرات الكفيلة لتصنيعها ؛هذا بالإضافة إلى التوسع في حالات منح التراخيص الإجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءة أو المصنّعة عن طريق أسلوب محمي ببراءة في القطاع الصيدلي،بما في ذلك أدوات التشخيص و كذلك ،الضرورية لمعالجة مشاكل الصحة العامة الناتجة عن بعض الأمراض، وعدم الاقتصار على حالات الطوارئ القصوى أو حالات الطوارئ القومية لمنح التراخيص الإجبارية، بل إتاحة إمكانية استخدامها لمعالجة أية مشاكل تتعلّق بالصحة العامة.
وأفادت ان إمكانية استفادة تونس من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تبرز في اتجاهين سواء كبلد مصدّر للأدوية وهو ما سيُمكّنها من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية واكتساح أسواق العديد من البلدان النامية والأقل نموا وعلى صعيد آخر يمكن لتونس كبلد مستورد للأدوية ، عند الاقتضاء، وبهدف المحافظة على انتظام تزويد السوق المحلية، أن تتولى توريد المنتجات الصيدلية المصنّعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة.
وأكّدت في ختام تدخلها انه من هذا المنطلق تبرز أهمية مصادقة تونس على البروتوكول المعدّل لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
ومن جهته أوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن براءة الاختراع هي سند قانوني تمنحه الدولة للاختراعات الجديدة سواء كانت منتجات او طرق تصنيع والناتجة عن النشاط الابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي وذلك في كافة المجالات التكنولوجية باستثناء بعض المجالات كطرق التشخيص والعلاج والجراحة والاختراعات التي قد ينشأ عنها مخالفة الأخلاق الحميدة أو إخلال بالنظام العام أو الصحة العامة، وبغض النظر عن مكان الاختراع ودون تمييز بين المخترع الوطني ومخترعي الدول الأعضاء الأخرى أو بين البلدان في ما بينها.
كما أشار إلى أن اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة توجب على الدول الاعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة توفير الحماية القانونية لأصحاب البراءة لمدة لا تقل عن 20 سنة يتمتع خلالها صاحب البراءة بحق احتكار استغلال اختراعه فلا يجوز للغير صنعه أو استعماله أو عرضه للبيع أو توريده دون الحصول على ترخيص.
وأضاف أنه يمكن للدولة إقرار إستثناءات من حقوق أصحاب براءات الاختراع على غرار منح تراخيص اجبارية في حالات معيّنة .غير أن منح الترخيص الاجباري يبقى مقيّدا قبل تعديل الاتفاقية بعدد من الشروط التي مثلت حائلا دون مساهمة نظام الرخص الاجبارية بصورة فعالة في معالجة مشاكل الصحة العامة وتحسين النفاذ للادوية بأسعار معقولة لا سيما في البلدان التي لا تمتلك القدرات على تصنيع الأدوية.
وأوضح أنه في هذا الإطار تمّ اعتماد بروتوكول سنة 2005 لتعديل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في اتجاه تجاوز هذه العقبات مشيرا إلى أن البروتوكول المعدّل لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة قد حظي بموافقة أغلب الدول الأعضاء بالمنظمة ودخل حيز النفاذ في 27 جانفي 2017 إثر مصادقة ثلثي الدول الاعضاء.
وأكد أن الأحكام الواردة بالبروتوكول التعديلي ستدعم تشريعاتنا الوطنية وأهداف بلادنا في مجال حماية الصحة العامة.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية هذا التعديل وتمحورت التدخلات حول انعكاسات هذا البروتوكول التعديلي على تونس في ما يتعلق بسيادة الدولة من ناحية و مدى مساهمته في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بنقص الأدوية والحدّ من ارتفاع أسعارها من ناحية أخرى وعن موقف أصحاب براءات الاختراع من هذا التعديل المعروض على أنظارهم.