التقى السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر الثلاثاء 02 أفريل 2024 بقصر باردو، بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من النساء.
واثنى رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة على الدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية وإسهامها الفاعل والدؤوب في عمل مختلف هياكل المجلس. وأكّد ما تتحلّى به من جدية وشعور بالمسؤولية واستعداد للقيام بالواجب على الوجه الأفضل تلبية لتطلعات ناخبيهن ونقل مشاغلهم.
من جهتهن، أكّدت البرلمانيات الحاضرات اعتزازهن بالانتماء الى مجلس نواب الشعب والاسهام في إنجاح اعماله التي تميّزت خلال سنتها الأولى بالتنوع والثراء على المستوى التشريعي والرقابي والاكاديمي وكذلك في اطار الديبلوماسية البرلمانية.
وتمحور الحديث بالخصوص حول سبل واليات تجويد العمل البرلماني، وتعزيز اسهام المرأة البرلمانية في مجال تقديم مقترحات القوانين. كما أجمعت الحاضرات على وجوب التعجيل بإرساء مدوّنة سلوك العمل البرلماني. وتم التطرق في هذا الاطار الى مسائل تتعلق بالحضور والتصويت في اللجان والجلسات العامة ونشر نتائجها