عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، جلسة صباح اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصّة لاستعمال الدرون، وذلك في إطار مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية،
وبعد التذكير من قبل رئيس اللجنة بأحكام مقترح القانون المعروض وبمسار مناقشته صلب اللجنة ونتائج جلسات الاستماع التي تمّ عقدها في الغرض، بيّن ممثلو وزارة النقل أنّ الحكومة ماضية في إعداد مشروع أمر ترتيبي يتعلّق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة للجولان الجوي فوق إقليم الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها، وقد شارف على مراحله النهائية حيث تمّ الانتهاء من الاستشارات اللازمة في شأنه،
وقدّم أعضاء اللجنة عدة استفسارات واقتراحات حول الموضوع على غرار تنظيم المسائل المتعلقة بالتسويق والتصدير والتوريد لطائرات الدرون، وكيفية إسناد التراخيص ومعايير التصنيفات المعتمدة، وتحديد المسؤولية المدنية والجزائية عند استغلال الطائرات دون طيار،
وأكّد ممثلو وزارة النقل في تفاعلهم أنّ مشروع الأمر المشار إليه يتعلق بضبط شروط استغلال الطائرات الموجهة عن بعد وضبط خاصياتها الفنية، موضّحين أنّ الوظيفة التنفيذية بصدد إعداد مشروع متكامل لتنقيح مجلة الطيران المدني بشكل يواكب التحوّلات التي يشهدها مجال الملاحة الجوية ويستوعب كل التطورات في هذا السياق.
وفي جانب آخر من أشغالها، نظرت اللجنة في ترتيبات الزيارة الميدانية التي ستؤديها إلى الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد، كما نظرت في المراسلة المتعلقة بتنفيذ قرار مكتب المجلس المتعلق بتكوين لجنة مصغّرة لمتابعة تطبيق كل من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وبطلب تعيين ممثّل للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في اللجنة المذكورة. وتمّ الاتفاق على تعيين ممثل لها صلب اللجنة المحدثة.
وتداول أعضاء اللجنة في جانب اخر من الاشغال حول الأوضاع بكل من منطقتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس بسبب تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء والمشاكل الناجمة عن ذلك. وأقرّوا بالإجماع أداء زيارة ميدانية الى هذه الجهة في أقرب الاوقات بعد التنسيق في ذلك مع المصالح المعنية من الوظيفة التنفيذية