عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 استهلّتها بعرض تقرير حول الزيارة الميدانية التي أدّاها وفد من اللجنة يوم 19 أفريل 2024 ، إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "عشتروت"، في إطار مواصلة النظر في مشروعي القانونين المتعلّقين بتجديد امتيازي الاستغلال للحقل المذكور وحقل الإنتاج المعروف بـ "رحمورة".
وقد أشار التقرير إلى عديد النقائص المتعلّقة بصيانة مكوّنات المنشأة، وتعطّب عدد كبير من التجهيزات الأساسية كالمضخات والأنابيب والرافعات. كما أظهر التقرير إخلالات أخرى يمكن أن تهدّد سلامة المنشأة والعاملين بها.
وخلال النّقاش ثمّن أعضاء اللجنة ما يبذله طاقم العمل بالمنشأة من مهندسين وتقنيين وعمال من جهود مكّنت من الاستمرار في الإنتاج رغم صعوبة ظروف تشغيلها.
وصادقت اللجنة على تقرير الزيارة بعد إضافة بعض النّقاط والتوصيات.
ثم تداولت اللجنة بخصوص طلب إبداء الرأي حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
وثمّن أعضاء اللجنة ما تضمّنه البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة من أحكام تتيح أمام صناعة الأدوية فرصا لاستغلال براءات الاختراع في هذا الميدان لسد حاجيات السوق الوطنية من الأدوية عن طريق تصنيعها محليّا أو استيرادها بأسعار منخفضة.
وواصلت اللجنة خلال هذا الاجتماع النّظر في مقترح القانون المتعلّق بمسالك التوزيع . وأكّد النواب مجدّدا أهمية معالجة ما تعرفه مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعّمة من اضطرابات وممارسات احتكارية ومخلّة بالمنافسة. وقرّرت اللجنة دعوة ممثّلين عن جهة المبادرة لمزيد تدقيق مضامين مقترح القانون وتعميق الحوار بشأنه، خلال الأيام القادمة.
وفي نهاية الجلسة حيّنت اللجنة رزنامة الزيارات الميدانية للفترة القادمة. كما قرّرت عقد جلسة استماع حول الاستراتيجية الطاقية وموضوع الفوسفوجيبس.