لجنة المالية والميزانية تستمع الى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب وإلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 استمعت خلالها إلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب وإطار من الديوان وإلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الذي طلب فيه استعجال النظر.
وفي بداية الجلسة، استفسر رئيس اللجنة عن دواعي طلب استعجال النظر في مشروع القانون رغم أن إمضاء الاتفاقية المتعلقة بالقرض تمّ في 26 مارس 2024. كما تطرّق الى ما ورد بوثيقة شرح الأسباب بخصوص تأثير جائحة كوفيد ـ19 التي شهدها العالم في 2019 ، وقلّ الحديث عنها في 2024.
وبيّن ممثل ديوان الحبوب أهمية الأمن الغذائي في تونس، معتبرا أنّ إنتاج الحبوب قطاع استراتيجي، ومطمئنا المستهلك بأن مخزون الحبوب يسد احتياجاته . وأشار الى ما نعيشه اليوم من شحّ مائي وتغيّرات مناخية مع نسق تصاعدي لاستهلاك الحبوب واضطرابات على مستوى الإنتاج والإنتاجية، موضّحا أن التوريد بصفة مستعجلة يأتي استجابة لنسق الاستهلاك.
كما أبرز نظرة الحكومة الاستشرافية على المدى الطويل لقطاع الحبوب، ونظرتها الجديدة لحوكمة القطاع عن طريق الرقمنة. وتعرّض الى أهمية دعم التعداد العام للفلاحة قصد توفير إحصائيات تخص القطاع ووضع استراتيجية لمراجعة المنظومة ككل . واعتبر أن التحدي الرئيسي هو مجابهة التذبذب في الإنتاج والإنتاجية.
من جهتها بيّنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أنّ أزمة كوفيد 19 أثّرت على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أنّ الاستهلاك المحلي بلغ معدل 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، وتقدّر كلفة التوريد بـ 3400 مليون دينار. وأوضحت انه يقع تجميع القمح الصلب والتقليص من التوريد في المواسم الطيبة.
وأضافت أن طاقة الخزن محدودة، مبيّنة أن مشروع هذا القانون سيمكّن من تأهيل خزان رادس وسوسة وصفاقس مع اقتناء 60 قاطرة . وهي من اسباب استعجال النظر فيه
وخلال النقاش ذكّر رئيس اللجنة بمشاكل الفلاّح وعدم حصوله على العلف ، وتطرّق الى موضوع الاحتكار وإشكاليات التخزين. واستفسر عن تنفيذ مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب الذي تحصل الديوان بمقتضاه على قرض تم إبرامه بتاريخ 19 جويلية 2023 بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية خاصة في مجال صيانة مستودعات الخزن ومراكز التجميع.
وأكد النواب في تدخلاتهم ضرورة التفكير في استراتيجية واضحة تمكّن من تحقيق الأمن الغذائي والتعويل على الذات دون الحاجة إلى التوريد. وطالبوا بدعم صغار الفلاحين لتمويل نشاطهم وحل الإشكاليات التي يعاني منها قطاع تربية الماشية.
كما استوضحوا عن سوء التصرّف في كميات الحبوب المنتجة، وعن التوجّه نحو إضافة خزانات لتجميع الحبوب. وطالبوا بإيجاد حلول لإشكال ارتفاع كلفة الإنتاج واحتكار بيع العلف في السوق السوداء. وأوصوا من جهة أخرى بالتصدي إلى ملفات الفساد في مسالك توزيع العلف، كما دعوا إلى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية كحل لإشكال الجفاف وحفر الآبار الارتوازية والري التكميلي. ودعوا كذلك إلى تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة وديوان الحبوب لحل إشكاليات غرفة المطاحن والعجين الغذائي وكذلك لجنة تدقيق لمتابعة عملية استيراد القمح اللين والصلب. وطلبوا مدهم بإحصائيات حول كميات الإنتاج من القمح اللين والصلب والمخزون الاستراتيجي للحبوب.
وأوضح ممثلو الديوان بخصوص المطاحن أنه تم تفعيل اتفاقية الأسبوع الفارط وتشديد الرقابة قصد توجيه الدعم لمستحقيه في مادة الفرينة ومراقبة مسالك التوزيع. وبيّنوا أن وزارة الفلاحة أعدّت دراسات استراتيجية في كل المنظومات.
وبخصوص طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون، وضّحوا أنه مرتبط بالمحافظة على مخزون يمكّن من توفير حاجيات المواطن، ولتفادي خلاص عمولة التعهّد المتعلقة بالقرض بخصوص الأقساط التي لا يقع سحبها.
وأوضحت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه يتم العمل على تقليص الآجال قدر الإمكان بخصوص اتفاقيات القروض. وبيّنت أن الصبغة الاستعجالية تندرج في اطار الرغبة في دخول القانون حيز النفاذ في أقرب الآجال، وهو يتعلق باستراتيجية وطنية للقطاع الفلاحي. كما أشارت الى أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط منكبة اليوم على مراجعة صلاحيات الدواوين تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون غدا الأربعاء 15 ماي 2024 على ضوء تقرير حول استفسارات النواب يقدمه الديوان الوطني للحبوب وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى